السنة
2016
الرقم
483
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعــــنة : شركة كهرباء محافظة القدس.

                         وكيلها المحامي: محمود قراعين / رام الله.

المطعون ضده : أحمد محمد أحمد التبنة.

                         وكيله المحامي: عمر داود /أريحا.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا لطعن بتاريخ 4/4/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 15/3/2016 عن محكمة بداية أريحا في الاستئناف المدني 107/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف المتضمن الحكم للمدعية بمبلغ 2578 شيقل ورد الدعوى فيما عدا ذلك .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للبينة المقدمة الخطية منها والشفوية والتي اثبتت انشغال ذمة المدعى عليه (المطعون ضده) بالمبلغ المدعى به قيمة استهلاكه للتيار الكهربائي كما تجاهل الحكم ان موظفي الشركة المدعية يمنعون من دخول المخيم وان من حقها ان تقدر قيمة الاستهلاك وفق ما هو متعارف عليه ووفق الانظمة المعمول بها.

وقد طلبت بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه.

المحـــكمـــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ولما كانت وقائع لدعوى ومجرياتها وعلى ما أنبأت عنه سائر الاوراق تفيد أن محكمة صلح أريحا أصدرت حكمها في الدعوى 463/2014 القاضي برد الدعوى فيما زاد عن مبلغ 2578 شيكل التي اقامتها المدعية (الطاعنة) لمطالبة المدعى عليه برصيد قيمة استهلاكه للتيار الكهربائي مبلغ (36731) شيقل.

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً أصدرت محكمة بداية أريحا حكمها محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. الأمر الذي لم ترتضيه الطاعنة فبادرت للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وبانزال حكم القانون على هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وبعطف النظر على البينات المقدمة ومن قبلها لائحة الدعوى واللائحة الجوابية فقد تضمن البند الثاني منها - وعلى النحو الذي صيغ به - (ترصد في ذمة المدعى عليه المبلغ المدعى به وقيمته (36731) شيقل كثمن للتيار الكهربائي الذي استهلكه من 8/7/2010 وحتى تاريخ 9/11/2013).

فيما تضمن البند الثاني من اللائحة الجوابية ( لا يسلم المدعى عليه بما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى ويبدي بأن المبالغ الواردة في لائحة الدعوى هي مبالغ مبنية على التقدير الجزافي وسيبين ذلك أثناء دوره بتقديم البينة) كما اقر المدعى عليه وفي البند الاول من اللائحة الجوابية بتلقيه خدمة تزويده بالكهرباء.

وبالرجوع الى البينة المقدمة يتضح ان الطاعنة تقدمت بكشف استهلاك المبرز م/3 وقد تضمن الكشف المذكور قراءة حقيقية أخذت من قبل الموظف المكلف بقراءة العدادات في حين تضمنت قراءة تقديرية وفق نظام الحاسوب الخاص بالجهة الطاعنة.

كما ثبت من خلال شهادة موظف الشركة ان هناك حالة من الاستقواء من قبل بعض سكان المخيم بحيث يمنعون الطاعنة من قراءة العدادات الامر الذي يحول دون قراءة العدادات بما يرتب تقدير الاستهلاك لا سيما وان المدعى عليه متوقف عن الدفع من تاريخ 8/7/2010 ولما كان المدعى عليه وفي لائحته الجوابية أقر في البند الاول من لائحة الدعوى المتمثل ( بأنه المستفيد من خدمة اليتار الكهربائي رقم 2430/4001 التي يستهلكها وتزوده بها الجهة المدعية) كما لم يقدم ما يثبت ما دفع به الدعوى من أن المبالغ مبنية على تقدير جزافي ذلك انه وفي البند الثاني من لائحته الجوابية أبدى (ان المبالغ الواردة في لائحة الدعوى مبالف مبنية على التقدير الجزافي وانه سيبين ذلك أثناء دوره بتقديم البينة).

ولما كان الأمر كذلك وحث ان نظام استهلاك وتوريد الكهرباء يجيز تقدير الاستهلاك وان العداد ليس بعداد دفع مسبق فإن الحكم الطعين يغدو والحالة هذه مستوجباً النقض.  

لـــــهذه الاسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين.

وحيث ان الدعوى صالحة للحكم، الحكم للمدعية الطاعنة بالمبلغ المدعى به المبين في كشف الاستهلاك وقدره (36731) شيقل والزام المدعى عليه المطعون ضده بدفعه لها مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني 24/02/2019