السنة
2018
الرقم
420
تاريخ الفصل
27 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد  رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستانف : عبد العزيز عادل خليل نزال - جنين  

           وكيلها المحاميان عبد الغفار ابو الرب وجهاد شلبي

المستأنف ضده  : محمد فايز اديب نزال / جنين  

     

الحكم المستأنف : القرار الصادر في الطلب رقم 56/2018 محكمة بداية جنين بتاريخ 5/3/2018 والقاضي برد طلب المستأنف وتضمين الرسوم والمصاريف

 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

إلى أن القرار المستأنف مخالف للقانون وأخطأت المحكمة برفض الطلب.

الاجراءات

        وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف نظر الطلب بحضور فريق واحد وتقرر إجابة الطلب عملاً بالأثر الناقل كون القرار المستأنف صدر بحضور فريق واحد ، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.   

المحكمة

  حيث الموضوع تجد ان المستأنف  تقدم بطلبه لغايات الحجز على اموال المستأنف عليه غير المنقوله وذلك استنادا لاحكام المادة 102 من قانون الاصول ، على اساس من القول انه اتفق على شراء ارض من المستأنف عليه و انه  قام بدفع مبالغ ثمن الارض وتكبد رسوم و مصاريف و ان المستأنف عليه رفض التنازل عن الارض وهنالك خشية من تهريب الارض ، و برجوعنا الى ظاهر البينة المقدمة نجد المستانف و في شهادة يقول (2000 دينار من اجل رسوم تنفيذ الوكالة الدورية .. وشهرين وانا بطارد من اجل تنفيذ الوكالة الدورية المذكوره دون جدوى .. ودعوى تنفيذ اوكالة الدورية انتهت وحصلنا على قرار و كانت واقفه على رسوم الطابو يوم الخميس الماضي ..) .

مما تقدم    نجد ان ظاهر  البينة المقدمة  تشير الى ان المستأنف  حصل على وكالة دورية بالارض وانه اقام دعوى لتنفيذها  و حصل قرار بتنفيذها وان تنفيذ الوكالة الدورية  متوقف  على دفع  رسوم الطابو ، و لما كان الامر كذلك فان الخطر المحدق الذي يخشاه المستأنف و المتمثل بتهريب الارض يكون منتفي طالما بحوزته  وكالة دورية وحصل على قرار بتنفيذها وبناء على ذلك فان الضرر المحدق الذي يخشاه المستأنف يكون غير متوافر في هذا  الطلب  مما يجعل عنصر الاستعجال غير متوافر  الامر الذي يتوجب معه رد الطلب  وطالما ان القرار المستأنف قد انتهى لذات النتيجة الامر الذي يجعل اسباب هذا الاستئناف لا ترد عليه من حيث النتيجة .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة دون الحكم بأية رسوم

حكماً حضورياً صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  27/03/2018.

 

الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة