دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين
وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.
الطــــاعــــــنه : شركة كهرباء محافظة القدس / فرع أريحا.
وكيلها العام المحامي : محمود قراعين / رام الله.
المطعون ضده : عبد الرازق محمد سلامه الجهالين / أريحا - عقبة جبر .
وكيله المحامي: بلال إمطير / أريحا.
الإجــــــــــــراءات
قدم هذا الطعن بتاريخ 19/4/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 129/2015 الصادر بتاريخ 15/3/2016 ، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين الخطأ في تفسير وتحليل البينات المقدمه من الطاعنه ، اذ ان المحكمة إجتزأت هذه البينه خاصة شهادة الشاهد عمر أبو رومي ، كما تجاهلت المحكمة في حكمها الطعين المبرز (م/7) والذي يفيد بمنع موظفي الطاعنه من دخول مخيم عقبة جبر وقراءة العدادات وفحصها وكذلك رفضهم دفع ثمن التيار الكهربائي الذي يستهلكونه ولا زالوا يستهلكوه ، فضلاً عن أن القانون اعطى الشركة الطاعنه حق تقدير كمية الاستهلاك وتقدير ثمن التيار الكهربائي.
التمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين والحكم بالزام المطعون ضده بدفع كامل المبلغ المدعى به والبالغ (41683) شيكل والزامه بالمصاريف واتعاب المحاماه عن كافة مراحل التقاضي والفائده القانونية.
لم يتقدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغه بلائحة الطعن.
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً خلال الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن الطاعنة اقامت الدعوى رقم 454/2014 لدى محكمة صلح أريحا في مواجهة المطعون ضده موضوعها المطالبه بمبلغ (41683) شيكل ، وذلك ثمن التيار الكهربائي المترصد بذمته ، وبنتيجة المحاكمه اصدرت الحكم المتضمن رد الدعوى.
لم تقبل المدعيه (الطاعنه) بالحكم فطعنت فيه استئنافاً بموجب الاستئناف المدني رقم (129/2015) لدى محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف ، فلم تقبل الطاعنه بهذا الحكم فطعنت فيه بالنقض الماثل للأسباب الموضحه في مستهل هذا الحكم.
وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة في تفسير وتحليل البينات المقدمه في الدعوى من قبل الطاعنه وتجزئتها وكذلك تجاهلها للمبرز (م/7) في حكمها الطعين.
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذا قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف حملته على سند من القول [ وبتدقيق المحكمة للبينه وبالذات المبرز (م/4) وهو كشف الاستهلاك الذي اسست الجهه المدعيه دعواها بالمطالبه بالاستناد اليه ، فإن المحكمة تجده مطالبة تقديريه وان أي من موظفي الشركة المستأنفه لم يقوم بقراءة العداد وان الشاهد الذي قدمته الشركة المستأنفه عمر ابو رومي وهو موظف المستأنفه ذكر بشهادته ان الرقم (9) هو رمز قراءة المشترك العداد لنفسه وانه يحتمل الزياده والنقصان وانه لا يعرف اذا كان المدعى عليه المستأنف عليه هو الذي أحضر القراءه ام لا مما يدلل للمحكمة أن هذه المبالغ المطالب بها جاءت على سبيل التقدير لا المطالبه الحقيقيه الفعليه...الخ].
وباستعراضنا لهذا الذي سطرته المحكمة مصدرة الحكم الطعين وما اسست حكمها عليه بالاستناد للبينات المقدمه في الدعوى وتوصلها للتقرير فيها والحكم بموجبها ، وبالرجوع لحيثيات الحكم نجد ان المحكمة استندت الى ان الشاهد عمر ابو رومي ذكر في شهادته [ ان الرقم (9) هو رمز قراءة المشترك العداد لنفسه وانه يحتمل الزياده والنقصان وانه لا يعرف اذا كان المدعى عليه المستأنف عليه هو الذي أحضر القراءه ام لا....الخ] وبالتالي خلصت من هذه الاقوال الى ان المطالبه مؤسسه على سبيل التقدير لا المطالبه الحقيقيه الفعليه.
وفي ذلك نجد ان ما ساقته المحكمة من اقوال للشاهد عمرالمذكور في حكمها جاء مخالفاً لما جاء على لسانه من اقوال على صفحتي الضبط (14 و 15) ، فضلاً عن اننا نجد انها ذهلت من قراءة ما ورد في المبرزات الخطيه المقدمه في الدعوى قراءة سليمة.
اذ بالرجوع الى المبرز (م/4) كشف الاستهلاك فقد احتوى على الرمز (9) ، فيما نجد ان الرمز (م/5) اشتمل على توضيح للرموز (2 و 3 و 5 و 9) في خانة قراءة عداد الخدمه وفق نظام الحاسوب الخاص بالشركة الطاعنة بما يعني أن الرمز (9) الوارد في الكشف السالف ذكره يفيد أن القراءة المسجله للعداد جرت بمعرفة المشترك نفسه وهو من أحضرها للشركة.
وعطفاً على ما سلف بيانه فان ما خلصت اليه المحكمة يشكل فساداً في الاستدلال واستخلاصاً غير سائغ لما له أصل ثابت في الاوراق ، فهي بذلك تكون قد اقامت حكمها على ما يخالف الواقع والقانون لعدم معالجتها للمبرزين (م/4 و م/5) معالجة قانونية سليمه ، علاوة على عدم تطرقها لتداعيات هذين المبرزين على النتيجة الحكميه الامر الذي يجعل من الحكم والحاله هذه مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب بما يستوجب نقضه.
لـــــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمصدرها للسير فيها على ضوء ما تم بيانه واجراء المقتضى القانوني ومن ثم اصدار الحكم المتفق والاصول القانونية.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/
4/2019