السنة
2016
الرقم
569
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد طلعـــــت الطويـــــل

وعضويـــــــة القضـــــاة الســــــادة: محمد العمر ،عصام الانصاري، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني.

 

الطـاعـــــــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

          وكيله المحامي : حسام الاتيرة / نابلس

المطعون ضدهم : 1- مها عبد الحق فايق بصفتها الشخصية وبصفتها ولي أمر القاصر سيف سميح سلامة خليل / رام الله

                 2- سميحة سميح سلامة خليل / رام الله .

                3-   دنيا سميح سلامة خليل / رام الله

بصفتهم من وبالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم سميح سلامة خليل خليل .

   وكيلهم المحامي: نبيل مشحور / رام الله

   الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/4/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/4/2016 بالاستئناف المدني رقم 1057/2015 والقاضي "بالتدقيق في طلب قبول الاستئناف شكلا المقدم من المستانف الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وبعد التدقيق في المطالعة المقدمة من قبل الجهة المستأنفة حول طلب قبول الاستئناف شكلا وبعد الاطلاع على مطالعة وكيل المستانف عليهم في هذا الاستئناف المتضمن رد الاستئناف شكلا فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف شكلا."

يستند الطعن للاسباب التالية:-

1-  القرار الطعين مخالف للقانون في تطبيقه وتأويله ومخالف لوزن البينة .

2-  المحكمة سترد على كافة الاسباب القانونية دون ترديدها.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفِ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لاسباب الطعن والاجراءات الواردة بها والقرارات إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/4/2016 بموجب الاستئناف رقم 1057/2015 والذي قضى برد الاستئناف شكلا.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن بمجملها نجد أن محكمة الاستئناف وبحكمها الطعين قررت رد الاستئناف شكلا المقدم من الطاعن المستانف حيث قدم الاستئناف ضد المطعون ضدهم المستانف ضدهم بصفتهم الشخصية حيث لم تقدم من المدعية وانما من المرحوم مورثهم سميح سلام خليل خليل .

ولما أن الاستئناف مقدم من الطاعن ضد المطعون ضدهم بالاضافة الى تركة المرحوم وإنما ضد المطعون ضدهم بصفتهم الشخصية حسب ما هو ثابت من صحيفة الاستئناف الامر الذي حذا بالمحكمة برد الاستئناف شكلا.

ولما أن محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون بالنتيجة ولم تخطئ في تفسيره وتأويله يكون الطعن الماثل غير وارد ويتعين رفضه.

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن منوهين أنه كان على محكمة الاستئناف أن تقرر عدم قبول الطعن الاستئنافي وليس رد الاستئناف شكلا والغاء الطلب رقم 134/2016 واعتباره كأن لم يكن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

08/05/2017