السنة
2016
الرقم
579
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، عبد الكريم حلاوه، أسامه الكيلاني.

 

الطــــاعــــــن : عمران محمد ابراهيم أعمر / أريحا.

                    وكيله المحامي: وسام كعابنه / اريحا / شارع القدس.

المطعون ضـده : سمير عبد العزيز سالم السويطي / اريحا.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 20/04/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 104/2015 بتاريخ 15/3/2016 المتضمن برد الدعوى الأساس رقم 137/2012 صلح أريحا وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف ومئة دينار اردني اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب البطلان.

2- الحكم المطعون به لم يستند على أي اساس قانوني وهو غير مسبب.

3- ان المحمة اصدرت حمها دون الإستناد الى اية بينه قانونيه.

4- ان الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

5- ان المحكمة ابدت رأيها في الاستئناف في جلسه 24/11/2015.

6- كان على المحكمة ومنذ جلسه 24/11/2015 رفع يدها عن الملف.

7- ان المحكمة اصدرت حكمها بناء على علمها الشخصي.

8- ان البينه المنفذه نظمت لغايات دحض ما قدم من بينات.

9- المحكمة لم تنتيه الى ان الخبير قد كلف بفحص العقد من حيث التواقيع والتحشيه والتواريخ والاحبار وهذا الإجراء ليس بحاجه الى خبره.

10- ان عرض عقد الايجار على الخبير لبيان التنزيف الواقع عليه هو من حق الناقض.

11-         ان الاجراءات التي تمت من قبل الخبير هي اجراءات صحيحه.

12-         ان التساؤل الذي اوردته المحكمة في مضمون حكمها مسببه قرارها والذي جاء كما يلي:

" ماذا لو ان المالك السابق قد قام بالتوقيع على عقد الايجار في مرحله لاحقه للايجار بسنوات عده فهل هذا يعني ان العقد مزيف ؟؟."

فهل ترى محكمة الاستئناف إن توقيع العقد حالاً وبتاريخ سابق هو إجراء قانوني صحيح؟.

13- ان المطعون ضده لم يقم بمناقشة الخبير.

14-         كان على المحكمة البحث في التساؤل ماذا لو انه تم توقيع هذا العقد بعد تاريخ تملك المدعي للمحل.

15-         ان المحكمة لن تنتبه ولم تلتفت الى سند التسجيل المقدم في ملف هذه الدعوى.

16-         ان البينات التي استندت اليها المحكمة هي الكتب الصادره عن وزاره الماليه وبلديه اريحا وهي لا تشر عن وجود المطعون ضده في العقار.

17-         من خلال ما ورد في قرار محكمة الاستئناف ان محكمة الاستئناف قد قامت بانتقاء الشهادات التي كانت لصالح المطعون ضده وعدم الالتفات الى الشهادات التي لصالح الطاعن بل تمت الزياده على شهاداتهم والتغيير فيها.

18-         اخطأت المحكمة في قرارها حيث جاء في ديباجه القرار [ من الثابت أيضاً ان فارس النبر هو الذي كان يدير العقار بالأصاله عن نفسه وبالنيابة عن باقي اصحاب الحقوق] وبرجوع محكمة النقض الى ملف الدعوى لم يتم تقديم أي بينه.

19-         لكل دعوى لها حيثيات خاصه بها.

20-         ان وكيل الناقض وعند طلب المنقوض ضده طلب ابراز عقد الايجار والتمس امهاله لاثارة دفوعه واعتراضاته على هذا العقد وانه بهذا الطلب قد حفظ حقه في اثارة دفوعه على العقد في أي جلسه لاحقه ولا يسقط حقه في ذلك.

           وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

           تقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه طلب من خلالها بواسطة وكيله رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب. 

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا تقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي عمران محمد ابراهيم أعمر كان وبواسطه وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله المسجله بالرقم 137/2012 لدى محكمة صلح اريحا في مواجهة المدعى عليه سمير عبد العزيز سالم السويطي بموضوع منع معارضه في ملكيه عقار قيمتها لغاية الرسم ثمانيه الاف دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بالرقم 137/2012 بتاريخ 6/9/2015 المتضمن منع المدعى عليه سمير عبد العزيز سالم السويطي من معارضه المدعي عمران محمد ابراهيم أعمر في منفعته بالمحل التجاري موضوع الدعوى والواقع على قطعة الارض 52 من الحوض 33005 المسمى الزقوم والمدرسه من اراضي اريحا وتسليمه للمدعي خالياً من الشوغل والشاغلين بالإضافة الى تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لدى طعن المدعى عليه  في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 104/2015 بتاريخ 15/3/2016 المتضمن رد الدعوى الاساس رقم 137/2012 صلح اريحا وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومئة دينار اردني اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 20/4/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه مشوب بعيب البطلان.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه البطلان الذي شاب الحكم محل الطعن الماثل لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه بأن مخالف للاصول والقانون ولم يستند الى بينة قانونية وليس له أساس قانوني وغير مسبب .

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه لم تبين في هذه الأسباب وجه مخالفه الحكم المطعون فيه للأصول والقانون كما لم تبين ماهية البينه غير القانونية التي استند لها الحكم محل الطعن الماثل لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين رد هذا الشق من هذه الاسباب للعمومية والغموض.

وحيث نجد ان الحكم محل الطعن الماثل اشتمل على أسبابه الكافيه لبسط الرقابه عليه من حيث فيكون هذا الشق من هذه الاسباب مخالفاً للواقع المسطور في الحكم محل الطعن الماثل مما يتعين معه رد هذا الشق من هذه الاسباب.

-   وعن السبب الخامس وحاصله تذرع الجهة الطاعنه بأن محكمة البداية بصفتها الاسئتنافيه ابدت رأيها في جلسة 24/11/2015 في قرارها الصادر برفض طلب المستأنف (المطعون ضده) في البينه .

وفي ذلك نجد أن وكيل المستأنف (المطعون ضده) كان وفي الجلسة المنعقده في 27/10/2015 قد طلب تقديم بينه خطيه تتمثل في ايصالات دفع اجره صادر من المالك السائق.

إلا ان محكمة الاستئناف وفي الجلسة المنعقده في 24/11/2015 رفضت تقديم هذه البينه.

وحيث ترى محكمة النقض ان تقرير رفض تقديم بينات من قبل الجهة المستأنفه (المطعون ضدها) وبالاستناد الى تعليل وتسبيب جرى الاشاره اليه في ذلك القرار لا يشكل ابداء لرأيها في الاستئناف يمنعها من اصدار حكمها وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب السادس وحاصله تذرع الطاعن بأن القرار المتخذ في 24/11/2015 يرفع يد محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه عن الملف.

وفي ذلك نجد ان اصدار القرار المؤرخ في 24/11/2015 برفض قبول البينه المراد تقديمها من قبل الجهة المستأنف لا يرق الى مفهوم رفع اليد عن الاوراق كما ذهب اليه الطاعن مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة بداية أريحا خطأها في النتيجه التي توصلت اليها من حيث اعتبار يد المدعى عليه على العقار يداً مشروعه .

وفي ذلك نجد ان محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه في حكمها محل الطعن الماثل أشارت الى ان البينه جاءت لتؤكد مشروعية انتفاع المدعى عليه بالعقار ولترتب على ذلك رد الدعوى. 

وحيث ان محكمة النقض تؤيد محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه على النتيجه التي توصلت اليها برد الدعوى الا انها تختلف معها في التعليل والتسبيب ذلك ان الدعوى الماثل اتصل موضوعها بمنع معارضه في ملكيه العقار موضوع الدعوى والذي جاء منسجماً تماماً مع الخصوص الموكل به وكيل الجهة المدعيه وبأن المدعى عليه في لائحته الجوابيه وطبقاً للبند الخامس منها اقر بملكية المدعي للعقار موضوع الدعوى بعيداً عن أي منازعه في ملكيه المدعي للعقار موضوع الدعوى وحيث ان انتفاء عنصر النزاع على المليكه القائم عليه الدعوى مبناه اعتبار الدعوى متصله بموضوع لا جدوى من البحث فيه وعلى نحو يوجب ردها وبأنه لا يبرر الاستمرار في رؤية الدعوى في ضوء الدفع الذي أبداه المدعى عليه ممثلاً بوكيله من انه له حق الانتفاع بالعقار باعتباره مستأجراً ذلك ان هذا الدفع لا يتناغم مع الاساس الذي قامت عليه الدعوى المتصل بالملكيه اخذين بعين الاعتبار ان النزاع على الملكيه يختلف تماماً عن النزاع المتصل بالمنفعه فقط.

هذا وبالوصول الى ان محكمة النقض تقر محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه برد الدعوى من حيث النتيجه فقط لا من حيث التعليل والتسبيب طبقاً للمفهوم السالف بيانه.

الامر الذي يتعين معه رد هذه الاسباب.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجه فقط لا من حيث التعليل والتسبيب.   

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 28/11/2018