السنة
2016
الرقم
668
تاريخ الفصل
23 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضـــاة الســـــادة: طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

الطــــاعـــــــن: عصام خليل أحمد أبو حليمة / قلقيلية

           وكيله المحامي: أنس فارس عماوي / قلقيلية

المطعون ضده: محمد حجازي يوسف حسن شريم / قلقيلية / شارع نابلس

           وكيله المحامي: محمد شديد

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 03/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 13/2016 بتاريخ 07/04/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول كون أن محكمة الاستئناف قامت بمعالجة كافة بنود الاستئناف جملة واحدة على الرغم من أن كل بند من بنود الاستئناف يتحدث عن نقطة قانونية مختلفة.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول حيث أن الحكم يعتبر قرينة وحجة على الكافة واستناد محكمة الاستئناف على قرار محكمة النقض رقم 643/2014 لا يكون والحالة هذه حيث تعتبر الأحكام حجة إذا تعلقت بنفس الأطراف ونفس الموضوع والأسباب والفترة الزمنية.

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول كون أن محكمة الاستئناف صارت على ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى وقامت بمعالجة مسألة إلغاء العقود وهي المبرز م ع/1 والمقدمة من الجهة المدعية واستندت إلى المبرز م.ع/1 وهو عقد الإيجار المقدم من الجهة المدعى عليها وهنا محكمة الاستئناف وقعت في تناقض كبير وخالفت مبادئ قانونية بخصوص إقالة العقود وفسخ استنادا ً لما هو مبين في الأمرين الأول والثاني.

4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول كون أن محكمة الاستئناف لم تعالج مسألة المناصفة في ملكية العقار.

5- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول كون أن محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة لم تعالج البينات المقدمة من الجهة المدعية معالجة صحيحة.

6- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول كون أن محكمة الاستئناف لم تعالج مسألة التناقض التي لم تعالجها محكمة أول درجة.

7- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول في مقدار تعيين الأتعاب.

8- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول حيث أن محكمة الاستئناف في جلسة النطق بالحكم بتاريخ 07/04/2016 قامت بإصدار الحكم دون حضور المستأنف والمستأنف عليه.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن في 19/05/2016.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا ً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي عصام خليل أحمد أبو حليمة كانت وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى لدى محكمة صلح قلقيلية في مواجهة المدعى عليه محمد حجازي يوسف حسن شريم لمطالبته بإخلاء مأجور أجرته السنوية سبعة آلاف دينار استنادا ً إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 391/2015 بتاريخ 25/01/2016 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافا ً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 13/2016 بتاريخ 07/04/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أردني أتعاب محاماة.

 لم يلق الحكم المذكور قبولا ً لدى المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 03/05/2016.

وعن أسباب الطعن

-   عن السبب الثامن وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في النطق في الحكم دون حضور المستأنف.

وفي ذلك نجد أنه في محضر جلسة النطق في الحكم المحدد في 07/04/2016 يتضح أن وكيل الجهة المستأنفة لم يحضر رغم تفهمه لموعد الجلسة والمناداة المتكررة عليه وحيث نجد أن غياب وكيل المستأنف يعطي للمحكمة صلاحية شطب الاستئناف أو إعادة تبليغه لموعد جلسة لاحق طبقا ً لأحكام المادة 8/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وحيث لا يوجد في القانون ما يسعف للنطق بالحكم في ضوء غياب وكيل المستأنف وبأن القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية ذات العلاقة بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانونا ً.

وحيث نجد أن محكمة الاستئناف نأت بنفسها عن شطب الاستئناف واختارت النطق بالحكم.

لذا فقد كان من المتوجب عليها إعادة تبليغ الجهة المستأنفة لموعد جلسة لاحقة.

وحيث أن محكمة الاستئناف لم تراع ما سلف ذكره.

الأمر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل والحالة هذه سابقا ً أوانه ومستوجبا ً للنقض لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني طبقا ً لما بيناه وبالتالي إصدار الحكم المناسب وعلى أن ينظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة منوهين إلى ضرورة معالجة أساب الطعن الاستئنافي طبقا ً لمدلول كل منها وما احتواه من طعن حال التباين فيما بينها من مدلولات.

حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 23/05/2017             

  الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

        ن.ر