السنة
2016
الرقم
697
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضـــاة الســــادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي

 

الطــاعـــــــــــن : خضر عبد الرحمن محمد سالم / طولكرم

                        وكيله المحامي ابراهيم الشيخ

المطعون ضـده : عبد الله محمود احمد ذياب / طولكرم

  الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 12/05/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 208/2015 بتاريخ 19/04/2016 المتضمن   رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الطعن مقدم ضمن المدة القانونية يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً .

2- اخطأت المحكمة برد الاستئناف موضوعاً والحكم بتخلية الطاعن .

3- ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى           رقم 1300/2014 مدني صلح طولكرم وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 01/06/2016 .

هذا وقد تقدم وكيل الجهه الطاعنه المحامي ابراهيم الشيخ بالطلب المؤرخ في 23/05/2017 التمس من خلاله ترك الطعن رقم 697/2016 لحصول المصالحة بين الجهه الطاعنه والمطعون ضده .

وعليه وبناء على طلب الجهه الطاعنه تقرر محكمة النقض ترك الطعن .

 

حكماً صدر تدقيقاً في 23/10/2017

الكاتـــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.ف