السنة
2016
الرقم
700
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، بسام حجاوي ، أسامه الكيلاني.

 

الطــــاعــــــن : رضا هلال شهاب الصانوري / جنين / شارع الناصره

                    وكيله المحامي : علاء الأسمر / جنين / دوار الداخلية.

المطعون ضـدها : شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة / جنين

                  وكيلها المحامي: أيمن تيسير خنفر

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 3/5/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الطعن 23/2016 بتاريخ 25/4/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطأت المحكمة بالقرار محل الطعن حيث ان الجهه المدعيه (المطعون ضدها) هي المسؤوله عن التعويض حيث ان المدعى عليه (الطاعن) لديه تأمين ساري المفعول.

2- اخطأت محكمة البدايه بالقرار محل الطعن وذلك باقرارها على محكمة الصلح مصدرة القرار انه لا يوجد مخالفه لقاعدة تسبيب الاحكام القضائيه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحه جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 6/10/2016.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقر ر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدوده كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 1543/2002 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه رضا هلال شهاب صانوري..

للمطالبه بتعويضات ماديه ناتجه عن حادث طرق بقيمة 7890 شيكلاً.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

لدى مباشرة المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وفي الجلسه المنعقده في 25/11/2003 جرى احالت الدعوى الى محكمة صلح جنين حسب الاختصاص المكاني.

وتابعت محكمة صلح جنين النظر في الدعوى التي سجلت لديها بالرقم 1571/2013 وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 1571/2013 بتاريخ 17/1/2016 المتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 7890 شيكلاً للمدعيه شركة التأمين الوطنية وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالاستئناف اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه رقم 23/2016 بتاريخ 25/4/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحه المقدمه من وكيله في 3/5/2015.

ابتداءً نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الامره يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الاطراف على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وبالتالي ولما كانت المسائل المتصله بصحة الخصومه من النظام التي لا يجوز تجاوزها او القفر عليها لذا لا بد من التطرق اليها.

وعليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد انها مقامه من المدعيه شركة التأمين الوطنية المساهمه المحدوده من قبل المحامي ايمن تيسير خنفر بالاستناد الى الوكاله العامه رقم 8544 عدل رام الله.

وحيث ان هذه الوكاله المرفق صوره عنها في الملف تشير الى ان مدير عام الشركه عزيز محمود عبد الجواد هو الذي وقع على الوكاله .

وحيث ان الدعوى خلت من شهادة تسجيل الشركه المدعيه لذا فقد كان على محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه ان تعمل على جلب تلك الشهاده وبالتالي التحقق فيم اذا كان مدير الشركه السيد عزيز محمود عبد الجواد له صلاحيه التوكيل لاغراض اقامة الدعاوى ام لا بتاريخ تنظيم الوكاله وحيث ان لهذا الاجراء اهمتيه الجوهريه لحسم ما اذا كان لمدير الشركه صفة في التوقيع على الوكاله ام لا.

وحيث ان محكمة بداية جنين تعجلت في الفصل في الدعوى قبل مراعاة ما سلف ذكره.

لذا يكون حكمها والحاله هذه معيباً وسابقاً أوانه ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب.

حكماً صدر تدقيقاً في 30/12/2018