السنة
2016
الرقم
734
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل ، عزت الراميني، عبد الغني العويوي.

 

الطـــــــاعــــــن : مروان شعبان محمد عبد السلام / نابلس .

  وكيلاه المحاميان سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو / نابلس .

المطعون ضــده :  خير الله حافظ صالح الشريده / نابلس .

 وكيله المحامي أحمد سليمان / نابلس .

الاجـــــــــــــــراءات

بتاريخ 18/05/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 152/2008 بتاريخ 12/05/2016 المتضمن الزام المستانف مروان شعبان عبد السلام بان يدفع للمستانف عليه خير الله حافظ صالح مبلغ 143108 (مئة وثلاثة واربعون الفا ومئة وثمانية دنانير) فقط ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :

1.  أخطأت المحكمة بمنع الطاعن من تقديم اية بينة والاعتماد على شهادة المطعون ضده فقط .

2.  أخطأت المحكمة بالاستناد والاستئناس باستجواب المطعون ضده .

3.  أخطأت المحكمة بعدم التعرض بحكم لجميع المبرزات الخطية .

4.  أخطأت المحكمة في تطبيق قانون العمل الفلسطيني .

5.  أخطأت المحكمة بعدم ادخال شركة المسار المسؤولة بصفتها صاحبة العمل .

6.  أخطأ المحكمة بعدم ذكر الاسباب التي استندت اليها بالتوصل الى قناعتها .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعا مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحـكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا ً .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي خير الله حافظ صالح الشريده كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية نابلس سجلت بالرقم 30/2008 في مواجهة المدعى عليه مروان شعبان عبد السلام .

للمطالبة ببدل تعويضات جسدية ناتجة عن حادث عمل مبلغا ً وقدره (290960) دينار اردني .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها في الدعوى رقم 30/2008 بتاريخ 30/08/2008 المتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ مئة وستة وخمسون الفا وعشرون دينارا للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماة .

لدى طعن المدعى عليه مروان في هذا الحكم استئنافا ً اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 152/2008 بتاريخ 22/12/2008 المتضمن الغاء القرار المستانف واعادة القضية الى مرجعها لسماع بينات ودفوع المستانف التي يرغب بتقديمها .

بعد اعادة الاوراق الى محكمة بداية نابلس التي سارت على هدي حكم محكمة الاستئناف وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة بعد الفسخ والاعادة اصدرت حكمها رقم 30/2008 بتاريخ 11/05/2011 المتضمن الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 143122 دينار اردني ورد الادعاء بالقسم الباقي وتضمين المدعى عليه المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئة وخمسون دينارا اتعاب محاماة .

لدى طعن المدعى عليه مروان في هذا الحكم استئنافا ً اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 360/2011 بتاريخ 25/03/2014 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماة .

لدى طعن المدعى عليه مروان في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 337/2014 بتاريخ 07/07/2014 نقض الحكم المطعون فيه لعلة بطلان حكم محكمة الاستئناف بالاعادة الى محكمة اول درجة طبقا للقرار رقم 152/2008 بتاريخ 22/12/2008 .

بعد اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة بعد النقض والاعادة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 152/2008 بتاريخ 12/05/2016 المتضمن الحكم بالزام المستانف مروان شعبان عبد السلام بان يدفع للمستانف عليه خير الله حافظ صالح الشريده مبلغ 143108 دينار اردني فقط ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحتلي التقاضي .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه بطريق النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 18/05/2016 .

وعن اسباب الطعن

وعن السبب الاول وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بمنع الطاعن من تقديم اية بينة والاعتماد على شهادة المطعون ضده .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وفي الجلسة المنعقدة في 31/03/2015 سمحت لوكيل المستانف (المدعى عليه) بتقديم مذكرة حصر بينة وبالفعل تقدم وكيل المستانف بمذكرة خطية حصر من خلالها بيناته التي يرغب بتقديمها مبديا اعتراضه على بينة المدعي .

وحيث ان محكمة الاستئناف رفضت الاستجابة للمستانف بتقديم بيناته على اعتبار انه لم يثر اية وقائع او دفوع في لائحة الاستئناف في ضوء الوقائع التي اوردها ازاء اسم كل شاهد .

وحيث ترى محكمة النقض ان تمسك المدعى عليه (المستانف) بتقديم بيناته ودفوعه في لائحة الاستئناف وتقديم مذكرة بما يرغب بتقديمه من بينات وما يقصده من وراء ذلك .

وحيث نجد ان المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المتوجبة التطبيق قد نصت صارحة على انه ( تنظر محكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديده وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة اول درجة ) .

وبما ان المستفاد من هذا النص ان الاثر الناقل للاستئناف يؤدي الى طرح جميع ما قدم في محكمة اول درجة من ادلة اثبات ودفوع واوجه دفاع جديده على محكمة الاستئناف بمجرد رفع الاستئناف سواء كانت مقدمة من المستانف او المستانف عليه ويوجب على محكمة الاستئناف ان تفصل فيها ولو كانت محكمة اول درجة قد اغفلتها ، الا اذا تنازل صاحبها عن التمسك بشيء منها صراحة او ضمنا .

ويضاف الى ذلك فقد اراد المشرع ان يجعل من الاستئناف فرصة جديدة لاستدراك ما فات الخصوم تقديمه من دفاع فاجاز لهم ان يقدموا لاول مرة امام المحكمة الاستئنافية اوجه دفاع ودفوع جديدة .

كذلك يجوز تقديم ادلة جديدة لم يسبق طرحها على محكمة اول درجة ويجوز ابداء وسائل الدفاع الجديدة والادلة والحجج واوجه المرافعة لاول مرة امام محكمة الاستئناف .

وعليه وفي ضوء المفهوم المستخلص مما سلف بيانه .

وحيث ان الطاعن تمسك بتقديم بيناته ودفوعه وبان عدم ذكر ذلك في لائحة الاستئناف لا تحرمه من تقديمها لطالما انه اشار في مذكرته الخطية الى الغاية من وراء تقديم هذه البينات .

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف نهجت نهجا مغايرا ً عندما ربطت تقديم البينات الدفاعية بذكر وقائع ودوفع في لائحة الاستئناف .

الامر الذي يجعل حكمها معيبا ً وسابقا ً أوانه ومستوجبا ً للنقض لورود هذا السبب عليه .

وعليه ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما سلف ذكره ومن ثم اصدار الحكم المناسب وعلى ان ينظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة .

 

حكماً صدر تدقيقاً في  10/07/2017.

 

 

الكاتـــــب                                                                                                   الرئيـــــــس

 ن . ط