السنة
2016
الرقم
744
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــنه : اروى حاتم محمد حمدان.

                     وكيلها المحامي: منصور مساد / جنين.

المطعون ضده : مهند نجيب محمد عساف.

                      وكيله المحامي: احمد عساف / جنين.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 10/5/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 3/5/2016 في الدعوى الاستئنافيه رقم 86/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت المحكمة مصدره الحكم برد الاستئناف موضوعاً ذلك انها خالفت البينات المقدمه من الجهة المستأنفه كما خالفت ان الشك يفسر لمصلحه المدين ذلك ان عدم ثبوت تاريخ عرض الاجره على وجه التحديد يجعل منه على وجه التقريب كما ان الحكم بني على تعليل وتسبيب مخالف للثابت من الاوراق.

وطلب قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله تجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:

وعن اسباب الطعن مجتمعه نجد ان حاصلها القول بخطأ المحكمة في وزن البينه والنتيجه التي وصلت اليها ولم تفسر الشك لمصلحه المدين "على حد قول وكيل الطاعنه".

وبإطلاع المحكمة على اوراق الدعوى الاساس والدعوى الاستئنافيه والبينات المقدمه بها وحيثيات الحكم الطعين نقول بداية ان من مقتضيات دعوى التخليه المؤسسه على تخلف المستأجر عن دفع الاجره ان يقع عبئ اثبات دفع الاجره او عرضها بصوره فعليه على عاتق المدعى عليه. كما نبدي ان قاعده الشك لا وجود لها في معرض بناء الاحكام وتأسيسها التي يجب ان تبنى على تكوين عقيده ثابته للمحكمة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من البينات المقدمه فيها واذ لا يجوز ان يقوم الحكم على بينه غير قانونية وغير ثابته وعليه وحيث ان الحكم الطعين وحسبما انبأت عنه الاوراق قد ناقش البينه المقدمه في الدعوى ومن ثم وصل الى نتيجه بأن المدعيه لم تقم بعرض الاجره على المؤجر المدعي في الدعوى الاساس خلال مده الاخطار الموجه اليها حسب القانون ولما كانت ما استندت اليه المحكمة له اصل ثابت في الدعوى فلا رقابه لهذه المحكمة على ما خلصت اليه حيث ان امر تقدير وزن البينه والدلائل واستخلاص النتائج منها استخلاصاً سائغاً يعود لتقرير محكمة الموضوع وحدها ولما كان الامر كذلك فإن اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يتعين ردها.

لــــــــذلــــــــك

ولما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2019