الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي
المستأنفة : رياض صدقي مصطفى وهدان/ قلقيلية
وكيلها المحامي مهدي نزال
المستأنف ضده : مؤيد احمد محمد غازي/ جماعين
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن سعادة قاضي الامور المستعجلة في قلقيلية بتاريخ 8/8/2018 في الطلب المستعجل رقم 65/2018 حقوق بداية قلقيلية والقاضي (انه قد ورد اشارة ابراز من المحكمة بهيئة سابقة تحت الابراز ط/1 و ط/2 في الطلب المدني رقم 61/2018 بتاريخ 24/7/2018 حقوق بداية قلقيلية وتجد المحكمة إن الهيئة السابقة قد اصدرت قرارها بتاريخ 26/7/2018 والقاضي برفض الطلب المقدم من المستدعي.
تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :
1. الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2. إن قرار قاضي الامور المستعجلة المستأنف مخالف للاصول والقانون حيث إن قاضي الامور المستعجلة قرر عدم قبول الطلب معتمدا في ذلك بصدور قرار حوله معتبرا إن الطلب اصبح قضية مقضية.
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
و بعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى موضوع الطلب موضوع القرار المستأنف فانه يتعلق بالقاء الحجز التحفظي .
ويشير الطلب الى ان المستدعي ينوي اقامة دعوى للمطالبة بمبلغ 26000 شيكل بموجب شيكين مستحقي الاداء قيمة كل منهما 13000 شيكل مسحوبين على البنك الاسلامي العربي وانه نمى الى علم المستدعي بان المستدعى ضده ينوي نقل و تهريب امواله الى شخص اخر بقصد الاحتيال تهربا من دفع المبلغ المترصد في ذمته.
وبالرجوع الى القرار المستأنف فانه لم يرد فيه ذكر لاسم القاضي مصدر القرار ، كما انه اشار الى القضية المقضية دون ان يكون مرفقا مع الطلب أي قرار صادر في 26/7/2018 يقضي برد الطلب رقم 6/2018 الامر الذي يكون معه الحكم مبني على علم شخصي ويكون معه القول بوجود قضية مقضية غير مبني على اساس قانوني.
وتشير المحكمة الى انه لا يكفي الاشارة الى الشيكات المبرزين ط/1 و ط/2 في الطلب الى القول بان الطلب المذكور تم رده دون اطلاع المحكمة عليه.
.لـــذلـــك
تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الطلب الى محكمة الدرجة الاولى لاصدار القرار في الموضوع .
حكماً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/9/2018