السنة
2016
الرقم
837
تاريخ الفصل
11 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده :عزت الراميني، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي ، محمد سلامه.

الطعن الأول برقم 827/2016

المستدعون الطــــاعـــــنون  :1- رشيد ابراهيم أبو كشك

                                          2- اسعيد غالب اسعيد خضر

                             وكلاؤهما المحاميان : موسى قدوره وآخر / جنين.

 المستدعى ضده المطعون ضـده : عاطف تيسير قاسم سليمان  

                             وكيله المحامي : فريد هواش وآخر / جنين.

الطعن الثاني برقم 837/2016

الطاعن : عاطف تيسير قاسم سليمان / عجه / وسط البلد

          وكيله المحامي : فريد هواش وآخر / جنين  

المطعون ضدهما :1- رشيد ابراهيم أبو كشك

                          2- اسعيد غالب اسعيد خضر

وكلاؤهما المحاميان : موسى قدوره و علاء فريحات / جنين.

 

 

الإجــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان :-

الأول برقم 827/2016 من الطاعنين رشيد و اسعيد بواسطة وكيلهما المذكور اعلاه بتاريخ 6/6/2016 والثاني برقم 837/2016 من الطاعن عاطف تيسير بواسطة وكيله المذكور اعلاه بتاريخ 7/6/2016 وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافيه في الطعنين 77 و 88/2016 بتاريخ 9/5/2016 المتضمن رد الاستئناف رقم 88/2016 وقبول الاستئناف رقم 77/2016 وتعديل الفقره الحكميه لتصبح الحكم للمدعي الاول والثاني بمبلغ وقدره 5400 شيكل بالتساوي فيما بينهما على أن يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن كل درجة من درجتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن الأول برقم 827/2016 بما يلي:

1- يلتمس الطاعنان قبول الطعن لتوافر الضوابط القانونية.

2- اخطأت المحكمة لعدم الحكم ببدل مصاريف ونفقات المحاكمه.

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 22/6/2016.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 837/2016 بما يلي :

1- أخطأت المحكمة حيث كان من الواجب القانوني رد الدعوى وليس تعديل الفقره الحكميه.

2- أخطأت المحكمة بالحكم محل الطعن الماثل حيث ان الاحكام تصدر بناء على بينات صالحه قانوناً.

3- أخطأت المحكمة بالحكم محل الطعن الماثل حيث ان لائحة الدعوى تفتقر للشروط الواجب توافرها في لائحة الدعوى.

4- أخطأت المحكمة في الحكم محل الطعن الماثل حيث ان الدعوى تعتريها الجهاله الفاحشه.

5- أخطأت المحكمة بالحكم محل الطعن الماثل وذلك بإقرارها على محكمة الصلح مصدرة الحكم المستأنف أنها لم تقع في خطأ التسبيب القضائي.

6- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حيث انه تم الاشاره في القرار الصلحي محل الاستئناف رقم 77/2016 المطعون فيه بالنقض انه حتى يصار الى التعويض يجب اثبات الخطأ والضرر والعلاقه السببيه.

7- أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم تحديد الخصوص الموكل به الوكيل في الوكاله.

8- أخطأت المحكمة بعدم معالجة كافة أسباب الاستئناف.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما لائحة الطعن في 22/6/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين بالحق المدني

1- رشيد بكر ابراهيم ابو كشك.

2- اسعيد غالب اسعيد خضر.

كانا وبواسطة وكيلهما قد اقاما هذه الدعوى الماثله بالرقم 124/2011 لدى محكمة صلح حقوق جنين في مواجهة المدعى عليه بالحق المدني عاطف تيسير قاسم سليمان للمطالبه بالتعويض عن بدل الحقوق والاتعاب العماليه والاضرار الماديه والمعنوية والمصاريف والنفقات المتصله بفعل المدعى عليه بالحق المدني.

وبالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

 باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 124/2011 بتاريخ 29/2/2016 المتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 21400 شيكل للمدعيين بواقع 10700 شيكل لكل واحد منهم ورد المطالبه ببدل مصاريف ونفقات المحاكمه ومراجعة النيابه وكذلك المطالبه ببدل الضرر المعنوي والنفسي والصحي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماه لوكيل الجهه المدعى عليها.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 77/2016 وكذلك طعن المدعيين فيه طبقاً للطعن رقم 88/2016

وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعنين 77 و 88/2016 بتاريخ 9/5/2016 المتضمن رد الاستئناف 88/2016 وقبول الاستئناف رقم 77/2016 وتعديل الفقره الحكميه لتصبح الحكم للمدعي الاول والثاني بمبلغ وقدره [5400] شيكل بالتساوي فيما بينهما على أن يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن كل درجه من درجات التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعيين فطعنا فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلهما في 6/6/2018 بالرقم 827/2016 كما طعن فيه المدعى عليه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 7/6/2018 بالرقم 837/2016.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 837/2016 المقدم من المدعى عليه

1- عن السبب الاول وحاصله النعي على المحكمة خطأها بعدم رد الدعوى لاستناد الحكم الى شهادة المدعيين المخالفه للماده 1703 من مجلة الأحكام العدليه.

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه اثارت هذا السبب ضمن اطار السبب الاول من أسباب طعنها الاستئنافي رقم 77/2016.

ومن الرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل ومن خلال استقرائه فإن محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لم تتناول هذا السبب بالمعالجه لا من قريب ولا من بعيد ولما كان من المتوجب معالجة هذا السبب لاهميته الجوهريه لاغراض ان تتمكن محكمة النقض من بسط الرقابه عليه تحقيقاً للعداله ولا يكف الاشارة الى عدم الاعتراض على البينه اذ لا بد من بيان قصد المشرع منه لتكتمل المعالجة بحيث يكون الرد وافياً.

وحيث ان عدم تناول هذا السبب بالمعالجة ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل بالبطلان لعلة القصور في التعليل والتسبيب.

وحيث ان هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن الثاني في هذه المرحله وكذلك بحث أسباب الطعن الاول في هذه المرحله تقرر محكمة النقض بالاغلبيه نقض الحكم محل الطعن الثاني لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب غير المشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

                          حكماً صدر تدقيقاً في 11/3/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    ع.ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضيين

عبد الغني العويوي وبسام حجاوي

 

نخالف الأكثريه المحترمه فيما ذهبت اليه عند معالجتها لأسباب الطعن الثاني رقم 837/2016 المقدم من المدعى عليه عاطف بخصوص ما ينعاه في السبب الاول بخطأ المحكمة لعدم رد الدعوى لاستناد الحكم الى شهادة المدعيين المخالفه للماده 1703 من المجله ( وفق ما جاء في هذا السبب ).

إذ ان الاكثريه الموقره وجدت ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لم تعالج هذا السبب ولم تقم بالرد عليه لذلك اعتبرت ان الحكم المطعون فيه ينحدر الى درجة البطلان.

 إننا نرى وبالعوده الى الحكم المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الطعنين 77 و 88/2016 قد أشار على نهاية الصفحه الثالثه منه (بالقول) كما نجد ان من الثابت حسب شهادة كل واحد من المدعين غير المعترض عليها عند تقديمها أن للجهه المدعيه بدل باقي أجور بقيمة 5400 شيكل وبهذا فإن ذمة المدعى عليه تكون مشغوله لها بهذا المبلغ.

وفي ذلك ما يؤكد (وخلافاً لما ذهبت اليه الاكثريه المحترمه) ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد عالجت السبب الاول من الاستئناف الثاني معالجة صحيحه وافيه ولا نرى ما يبرر إعادة الاوراق الى محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لبحثه مره أخرى.

ونرى إستمرار النظر في الطعن بالنقض وفق الاصول.

 

تحريراً في رام الله 11/3/2019

                                                                  

 القاضي المخالف                          القاضي المخالف

 

                                                                   عبد الغني العويوي                          بسام حجاوي