السنة
2016
الرقم
859
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة: عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، عصام الانصاري، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن : علي عيسى محمد ابو تركيه / بيت لحم.

                    وكيله المحامي: سائد صلاح.

المطعون ضـده : محمد عبد الفتاح حمد الدغامين / السموع.

                  وكيله المحامي: رستم خليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 05/06/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في الطعن 52/2016 بتاريخ 28/04/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ 7450 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة بعدم التطرق الى عدم صحة الخصومه.

2- أخطأت المحكمة كون المستأنف المطعون ضده لم يقم أساساً بدفع الرسم القانوني.

3- أخطأت المحكمة بشأن الغاء قرار محكمة الدرجة الاولى الذي صدر وفق قناعتها وامام البينه المقدمه.

4- أخطأت المحكمة في حكمها الطعين بالحكم للمستأنف ضده بمبلغ الدعوى.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 10/07/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي محمد عبد الفتاح حمد الدغامين كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 46/2013 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليه علي عيسى محمد ابو تركيه.

للمطالبه بمبلغ 7450 شيكل عباره عن اجور عماليه.

 وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها المتصل بالرقم 46/2013 بتاريخ 07/03/2016 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وعشرين دينار اتعاب محاماه.

          لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 52/2016 بتاريخ 28/04/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ 7450 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 05/06/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الأول وحاصله النعي على محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه خطأها في عدم التطرق لعدم صحة الخصومة.

وفي ذلك نجد ان المسائل المتصله بصحة الخصومه من النظام التي يتوجب معالجتها حال اثارتها من الخصم والتصدي لها حال عدم الاثاره من قبل الخصم المعني .

ولما كان ذلك وكان اسم المدعي في لائحة عباره عن علي عيسى محمد ابو تريكه وهذا الاسم تطابق تماماً مع الاسم الوارد في الطعن الإستئنافي في حين اسمه ورد في بطاقة هويته د/1 على عيسى محمد صلاح وبالتالي فإن المغايره بين الاسم الوارد في لائحة الدعوى وكذلك لائحة الإستئناف وبين الاسم الوارد في بطاقة الهويه من حيث عدم ذكر مقطع ابو تريكه في لائحة الدعوى والاستئناف بينما هذا المقطع جرى ذكره في بطاقة الهويه وكذلك ذكر اسم العائله في بطاقة الهويه صلاح بينما لائحة الدعوى ولائحة الطعن الإستئنافي لم يتم ذكر اسم العائله صلاح وحيث ان المغايره او الاختلاف طبقاً للمفهوم السالف بيانه لا ينبئ بتوافر خلل في توجيه الخصومه للمدعى عليه ذلك ان المدعى عليه وفي اللائحة الجوابيه رداً على لائحة الدعوى وبموجب البند السابع منها دفع الدعوى بأنه والمدعي كانا يعملان لحساب شركه مشغله وبأجره يوميه.

وحيث ان هذا الدفع الوارد على لسان المدعى عليه ممثلاً بوكيله في اللائحة الجوابيه بأن المدعى عليه هو المعني في توجيه الخصومه اليه وبأنه هو من وكل الدفاع لاغراض الدفاع عنه.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الجهة الطاعنه بأن الدعوى لم يتم الرسم عنها باعتبارها دعوى عماليه معفاه من الرسم وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه كلفت وكيل المدعي (المستأنف) بدفع فرق الرسم.

وفي ذلك نجد ان محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه وفي الجلسة المنعقده بتاريخ 27/4/2016 كانت قد كلفت المدعي المستأنف بدفع فرق الرسم عن المرحلتين الاولى والثانيه حيث أشارت في حكمها محل الطعن الماثل الى ان المطالبه تتصل بعقد مقاوله وليس عقد عمل.

وبغض النظر عن صحة هذا التكييف من عدمه في هذه المرحله فقد كان من المتوجب على محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه ان تتحقق فيم جرى دفع جزء من الرسم في مرحله أول درجه وفي مرحله الاستئناف او لم يتم دفع الرسم ابتداء في كلتا المرحلتين حتى يصار الى ترتيب الاثر القانوني اللازم على ذلك بالتكليف في دفع الفرق ان جرى دفع جزءاً من الرسم وفي عدم القبول للطعن الإستئنافي او للدعوى حسب المقتضى ان لم يتم دفع الرسم مقدماً.

وحيث ان ما سلف ذكره يعيب الحكم ويجعله سابقاً اوانه ومستوباً للنقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ودونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق الى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.  

 

حكماً صدر تدقيقاً في 31/12/2018