السنة
2016
الرقم
1031
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــــاة الســـادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطـــاعـــــــــن: جواد محمد ديب علي النتشة

           وكيله المحامي: شادي النتشة / الخليل

المطعـون ضده: حمزة حسين صبري النتشة

           وكيله المحامي: عمران محفوظ / الخليل

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن (رب العمل) المدعى عليه) بهذا الطعن بتاريخ 10/07/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 20/06/2016 عن محكمة استئناف القدس القاضي برد الاستئناف 224/2016 (المقدم من الطاعن رب العمل المدعى عليه) وقبول الاستئناف رقم 286/2016 (المقدم من المطعون ضده العامل المدعي) وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (57000) شيقل.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان الطعن مقدم من المدعى عليه رب العمل فإنه وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من أحكامها حوعلى ما أنبأت عنه المادة (4) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م من أن الإعفاء من دفع الرسم اختص به العامل وليس رب العمل الأمر الذي يجعل الطعن المقدم خاضعاً للرسم ولما كانت المادة (3) من قانون رسوم المحاكم النظامية تنص "لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها أو قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون" فإنه والحالة هذه يغدو الطعن المقدم مستوجباً عدم القبول.

لهـــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

 

       ن.ر