السنة
2016
الرقم
1035
تاريخ الفصل
10 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، طالب البزور، بسام حجاوي، محمد سلامة.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــن: رائد ربحي محمد سدر/الخليل

        وكيله المحامي حاتم شاهين

 

المطعون ضده: عبد المعطي اسعد عبد الجواد ابو عمر/الخليل-شارع السلام

وكيله المحامي طاهر ابو فارة/الخليل

 

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 21/7/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 122/2016 بتاريخ 16/6/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً  وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2. الحكم المطعون فيه مخالف لاسمى المبادئ التي تقتضي صون الحقوق.

3. ان هيئة المحكمة اخطأت حينما قامت باصدار الحكم دون حضور المستأنف او وكيله.

4. اخطأت المحكمة في وزن البينات.

5. اخطأت المحكمة من حيث تطبيق القانون بشكل سليم.

6. اخطأت المحكمة في كيفية التعامل وتكييف وقائع الدعوى.

7. اخطأت المحكمة في حكمها اذ لم تراع في تسبيبها للحكم المعنى الذي قصده المشرع من تسبيب الاحكام وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

      كذلك نجد ان الاوراق نشير الى ان المدعي عبد المعطي اسعد عبد الجواد ابو عمر اقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه رائد محمد ربحي محمد رباح سدر بموضوع اثبات ملكية ومنع معارضة في حق الانتفاع والقرار في شقة سكنية.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى:

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 108/2011 بتاريخ 21/1/2016 المتضمن منع المدعى عليه من معارضة المدعي في ملكيته وتصرفه في العقار موضوع الدعوى وهو عبارة عن شقة سكنية (تسوية غربية صندوق) المقامة على جزء من قطعة الارض رقم 175 حوض 34430 وتثبيت ملكية المدعي لها وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وثلاثمئة دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها رقم 122/2016 بتاريخ 16/6/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 21/7/2016.

وعن اسباب الطعن:

-عن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في اصدار الحكم دون حضور المستأنف او وكيله جلسة صدور الحكم.

وفي ذلك نجد انه في جلسة 16/6/2016 المحددة للنطق بالحكم نطقت المحكمة بالحكم محل الطعن الماثل رغم اشارتها في محضر الجلسة عدم حضور وكيل المستأنف المناب والاصيل وعدم حضور وكيل المستأنف عليه المتفهمين موعد الجلسة.

وحيث انه لا مجال للنظق بالحكم في مثل هذه الحالة كون الحالة الوحيدة للنطق بالحكم بعد اقفال باب المرافعة يكون في حالة الوفاة طبقاً لاحكام المادة 84/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستنئاف قد نأت بنفسها عن تطبيق قواعد الشطب المشمولة بنص المادة 85/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فقد كان عليها دعوة الطرفين لموعد جلسة قادم.

وحيث ان محمكة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل سابقاً اوانه مستوجباً للنقض لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة نقض الحكم المعطون فيه واعادة الاوراق لمحكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان ينظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

نف

حكماً صدر تدقيقاً في 10/1/2017.