السنة
2016
الرقم
1077
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح دويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق ، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، اسامة الكيلاني.

الطــــاعــــــن : شركة كويك للاتصالات المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله المنارة.

                      وكيله المحامي : سائد صلاح / بيت لحم.

المطعون ضده : حسام علي راشد بيت راشد /بيت لحم

                      وكيله المحامي : خالد زواهرة / بيت لحم.

الاجراءات

تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 20/07/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 79/2016 بتاريخ 29/06/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

تلخصت اسباب الطعن بما يلي:

  1. جانبت المحكمة الصواب برد الدعوى لعلة التقادم
  2. اخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها.
  3. جانب الحكم الصواب حين اعتبر ان الدين المطالب به دين تجاري.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/ او موضوعاً مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعية شركة كويك للاتصالات المساهمة الخصوصية كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثلة بالرقم 25/2014 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليه حسام علي راشد بيت راشد لمطالبته بمبلغ18502،05 شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 25/2014 بتاريخ 10/05/2016 المتصمن عدم قبول الدعوى لعلة مرور الزمن المانع من سماعها .

 لدى طعن الشركة المدعية في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن 79/2016 بتاريخ 29/06/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 ديناراتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 20/07/2016 .

وعن اسباب الطعن :

  • عن السبب الاول وحاصلة النعي على الحكم محل الطعن الماثل مجانبته الصواب لعدم مراعاة ان التفادم يتوجب التمسك به قبل الدخول في الاساس.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثلة اتصلت في مطالبة الشركة المدعية للمدعي حسام علي راشد بيت راشد بمبلغ 18502،05 شيكل على اعتبار انه مدين به وهو عبارة عن ثمن مكالمات هاتفية خلوية مبيعات ميرز.

كذلك نجد ان المدعي ممثلاً بوكيله تقدم بلائحة جوابية اثار من خلالها دفعاً يتصل بالتقادم الصرفي والتجاري طبقاً للبند الثالث من اللائحة الجوابية قبل الدخول في الاساس وكرر ذلك في البند السادس منها ، ولطالما الامر كذلك وكان التمسك بالقادم وطبقاً لما جاء في اللائحة الجوابية جرى قبل الدخول في الاساس وقد تم معالجة هذا الدفع باعتباره اولى من معالجة المسائل المتصلة بالنزاع الموضوعي.

الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

  • عن السبب الثني وحاصلة تذرع الجهة الطاعنة ان اخر حركة في الكشف كانت بتاريخ (2000) والدعوى مسجلة عام 2014 وبانه لا يسري على اطراف الدعوى التقادم التجاري.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة كانت قد اثارت هذا السبب ضمن اطار السبب الثاني من اسباب الاستئناف وبان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اعتبرت العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية.

وحيث ان هذه المحكمة لم تبين في حكمها كيفية التوصل الى ان العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية ولم تشر الى الادلة التي استقت منها تلك العلاقة.

وحيث ان لبيان الادلة التي يستخلص منها بان العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 58 من القانون التجاري

اهمية جوهرية لبسط الرقابة عليها من قبل محكمة النقض وحيث ان عدم مراعاة ذلك مبناه تعذر الرقابة وعدم تمكين محكمة النقض من بسط الرقابة على هذه المسألة تحقيقاً للعدالة وبان ذلك يستتبع معه القول ان الحكم محل الطعن الماثل مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وحيث ان هذا القصور مؤداه البطلان طبقاً لاحكام المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 المعدل.

وبان هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض وعليه ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن

تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق الى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً في 17/2/2019