السنة
2016
الرقم
1140
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــــن: ابراهيم محمد ابراهيم سعد الدين / بديا

           وكيلاه المحاميان: سهيل عودة و/أو وجدي قواريق

المطعون ضـده: محمود محمد سليمان صالح / بديا

            وكيلاه المحاميان: وجدي عامر و/أو شمس الدين سلامة

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 06/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 95/2016 الصادر بتاريخ 06/09/2016 والمتضمن الحكم للمدعي بمبلغ (3100) دينار بدل الأجور عن الفترة موضوع الدعوى والحكم بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى وتخلية المأجور وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة.

 

 

تتلخص أسباب الطعن على النحو الآتي:-

1) أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وخالفت القانون، ذلك أن المحكمة كانت قد بنت حكمها على بينات قدمت للمحكمة وتم إلغاؤها بموجب الاستئناف رقم 106/2013، وكان على المحكمة أن تبني حكمها على البينات المقدمة بعد صدور الحكم في الاستئناف المرقوم أعلاه، وأن هذا البطلان يجعل الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء والفسخ كون الإجراءات المستند إليها في الحكم المطعون تم إلغاؤها جميعاً واعتبارها كأن لم تكن.

2) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون لعدم معالجة المحكمة لمسألة الخطأ في الخصومة في وكالة المحاميين وجدي عامر وشمس الدين سلامة لخلوها من المتطلبات القانونية ومن الطلبات الختامية، ما يجعل الخصوص الموكل به يكتنفه الجهالة الفاحشة المبطلة للتوكيل، حيث لم يتم توضيح الخصوص الموكل به حسب القانون والأصول، وبالتالي يجعل من الحكم المطعون فيه صدر بناء على طلبات صدرت من جهة ليس لها صفة بطلب مثل هكذا طلبات وأيضاً الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة دون وجود صفة لطالبها (كما ورد بلائحة الطعن).

3) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون من حيث التفسير والتحليل، إذ أن المطعون ضده قام برفع دعوى إخلاء المأجور خلال السنة العقدية كون عقد الإيجار حدد السنة العقدية من 01/01/2010 لغاية 01/01/2012 والدعوى أقيمت بتاريخ 14/03/،2011 وقد أسس المدعي دعواه على أنها دعوى تخلية مأجور بالاستناد إلى قانون المالكين والمستأجرين ولم يؤسسها بالاستناد إلى القواعد العامة التي تحكم العقود، فقد كان عليه أن يكِّيف دعواه على أساس دعوى فسخ عقد الإيجار، وكان على المحكمة أن تصدر حكمها برد الدعوى وليس أن تكتفي بالقول "بوجوب رفع دعوى فسخ عقد الإيجار فهو قول في محله إلا أنه لا يغير من واقع الأمر في شيء لأنه ثبت عدم دفع الأجرة وثبت توجيه إخطار عدلي للمطالبة بالأجر الأمر الذي يترتب عليه فسخ العقد وإخلاء المأجور" ذلك أن المحكمة لم تعالج هذه المسألة معالجة قانونية صحيحة.

4) الحكم المطعون فهي واجب الفسخ والإلغاء لأن الدعوى سابقة لأوانها لعدم تبليغ الإخطار العدلي حسب الأصول والقانون ذلك أن التبليغ تم بعد يوم من تنظيم الإخطار العدلي دون ذكر أنه بذل الجهد والعناء.

5) الحكم المطعون فيه واجب الفسخ والإلغاء كونه صدر عن هيئة لم تستمع للمرافعات الختامية ولم تطلع عليها أصلاً.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني المناسب وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

بتاريخ 06/10/2016 تقدم وكيل الطاعن بالطلب رقم 254/2016 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تنبئ عنه الأوراق يتحصل بأن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 87/2011 لدى محكمة صلح سلفيت ضد المدعى عليه (الطاعن) موضوعها إخلاء مأجور والمطالبة بالأجور المستحقة بقيمة (3600) دينار، وبعد استكمال إجراءات الدعوى لديها أصدرت حكمها، الذي لم يقبل به المدعى عليه وتقدم بالطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 95/2016 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، التي أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين، وكذلك إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (3100) دينار.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن فيه بموجب النقض الماثل للأسباب المبينة في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن:-

وفيما يتعلق بالسبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه خطأ المحكمة ومخالفتها للقانون، ذلك أنها كانت قد بنت حكمها على بينات قدمت للمحكمة وتم إلغاؤها بموجب الاستئناف رقم 106/2013 وأنه كان عليها أن تبني حكمها على البينات المقدمة بعد صدور الحكم في الاستئناف المرقوم أعلاه، وأن هذا البطلان يجعل الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء والفسخ.

ولما كان ما أنبأت عنه الأوراق يفيد "أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بنت حكمها على البينات المقدمة في الدعوى قبل تاريخ 18/02/2013، أي قبل صدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف رقم 106/2013 والصادر فيه الحكم بتاريخ 08/12/2014، الذي تقرر بموجبه "إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء كافة الإجراءات المقدمة أمام محكمة صلح سلفيت، وإعادة الدعوى لمحكمة صلح سلفيت وذلك للسير بالدعوى من افتتاح صحيفة الدعوى حسب الأصول والقانون"، وأنه وبعد ذلك سارت محكمة الصلح في نظر الدعوى على هدى حكم محكمة الاستئناف سالف الإشارة حسب الأصول، وبالنتيجة أصدرت محكمة الصلح حكمها الذي لم يقبل به المدعى عليه وبادر للطعن فيه بموجب الاستئناف رقم 95/2016 وهو الحكم موضوع الطعن.

وبالرجوع لمدونات الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة استندت في حكمها لمعالجة بينات المدعى عليه (الطاعن) المبرزة أمام محكمة أول درجة بجلسة 04/01/2012، وهي عبارة عن الإخطار الجوابي (المبرز د/1) ولائحة الدعوى رقم 789/2010 (المبرز د/2) واللائحة الجوابية في الدعوى المرقومة أعلاه (المبرز د/3) إضافة للإقرار الصادر عن يوسف محمود حسن، وكذلك مناقشتها لعقد البيع الموقع من جميل ابراهيم سعد الدين (بصفته البائع) ومن ابراهيم محمد ابراهيم سعد الدين (بصفته المشتري).

ولما كانت محاضر جلسات محكمة الصلح تبين أن المدعى عليه (الطاعن) قدم بيناته في الدعوى بجلسة 06/09/2015 وهي عبارة عن بينات شفوية حيث استمعت المحكمة للشاهدة كفاح عبد السلام وللشاهد محمد ابراهيم، كما أجابت طلبه في مسألة استجواب المدعي حيث تم استجوابه بجلسة 20/10/2015 وبذلك ختم المدعى عليه بيناته في الدعوى الأساس رقم 87/2011.

والذي نراه أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تورد ولم تعالج بينات المدعى عليه الشفوية المقدمة لدى محكمة أول درجة في المرحلة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم في الاستئناف رقم 106/2013.

ولما كان ذلك، وحيث أن الثابت من الأوراق يشير إلى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استندت في حكمها لمعالجة البينات المبرزة من قبل المحامي بشار الدمنهوري بجلسة 04/01/2012، ولما كان الحكم الاستئنافي رقم 106/2013 قضى بإبطال وكالة المحامي بشار المذكور لثبوت تزوير التوقيع الوارد فيها تحت اسم الموكل المنسوب للمدعى عليه "ابراهيم سعد الدين" ومن ثم الحكم بإلغاء كافة الإجراءات المقدمة في الدعوى، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه قد استند لبينات لا وجود لها في أوراق الدعوى كون المدعى عليه لم يطلب من المحكمة إعادة إبرازها مجدداً، وبالتالي يكون ما استخلصته المحكمة من وقائع بالاستناد لبينات تقرر إلغاءها مخالفاً لأحكام القانون كون هذه البينات أضحت مسلوبة قوتها كدليل مستوفٍ للشروط القانونية لغايات الركون إليها في معالجة الاستئناف موضوع الحكم المطعون فيه.

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم توجه ذهنها وتناقش البينات المقدمة من المدعى عليه بشكل أصولي في الدعوى أمام محكمة أول درجة، ولم تقل كلمتها بخصوص تلك البينات في حكمها المطعون فيه، بما يجعل حكمها والحالة هذه مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال وذلك لاستنادها لبينات لم يعد لها وجود في أوراق الدعوى فيكون هذا السبب مستوجباً النقض.

لذلـــــــــــــــك

ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن تقرر المحكمة قبول هذا السبب من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ومن ثم إصدار الحكم المتفق وحكم القانون على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم وبخصوص طلب وقف التنفيذ رقم 254/2016 نقرر على ضوء الفصل في موضوع الطعن اعتبار الطلب مستنفذاً لأغراضه.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/04/2018

 الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

       ن.ر