السنة
2016
الرقم
1150
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة:عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطعن الأول رقم 1150/2016

الطـــــاعــــــنة: شركة G.B.S ويمثلها غسان عبد الرحمن محمد أبو الرب / من سكان قباطية

           وكيلها المحامي: محمد عيسة / جنين

المطعـون ضده: صايل يوسف محمود أبو الرب / جنين

           وكيلاه المحاميان: أحمد أبو زينة وطارق غوادرة / جنين

 الطعن الثاني رقم 1235/2016

الطـــــاعـــــــن: صايل يوسف محمود أبو الرب / جنين

           وكيلاه المحاميان: أحمد أبو زينة وطارق غوادرة / جنين

المطعـون ضدها: شركة G.B.S ويمثلها غسان عبد الرحمن محمد أبو الرب

           وكيلها المحامي: محمد عيسة

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن في الطعن الأول بواسطة وكيله بطعنه بتاريخ 16/10/2016 كما تقدم الطاعن في الطعن الثاني بواسطة وكيله بطعنه بتاريخ 02/11/2016 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/09/2016 في الاستئناف المدني رقم 690/2015 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً في الشق المتعلق ببدل الفصل التعسفي وبدل الإجازة السنوية ورده فيما عدا ذلك وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنفة (المدعى ضدها) بأن تدفع للطاعن (المدعي) مبلغاً وقدره (51520) شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن الأول في أسبابه لما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث أخطأت محكمة الاستئناف فيما يتعلق ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية وأيام الراحة الأسبوعية وبدل الأعياد الدينية والرسمية.

2- الحكم المطعون فيه مخالف لوزن البينة مما حملها على الخطأ في النتيجة التي توصلت إليها.

3- أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل إشعار بالرغم أنه هو ترك العمل.

4- أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بدل أيام الراحة الأسبوعية مخالفة بذلك نص المادة 72/2 من قانون العمل النافذ.

5- أخطأت المحكمة في استبعاد المبرز س/1 كونه من باب صناعة الدليل للنفس.

6- أخطأت المحكمة باعتبار أن المدعي كان يعمل في أعمال خطرة.

وطلب قبول الطعن موضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

فيما تتلخص أسباب الطعن الثاني بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم اعتبار ما حصل مع الطاعن المدعي بمثابة الفصل التعسفي.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم بأية أتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي الثانية.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم فيما يتعلق بعدم الحكم للمدعي ببدل فصل تعسفي وكذلك عدم الحكم لوكيله بأتعاب محاماة وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد أن الطعنين منصبان على ذات الحكم وبين نفس الأطراف لذلك تقرر توحيدهما وإصدار حكم واحد فيها وحيث أنهما مقدمان ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع،

وباطلاع المحكمة على أوراق الدعوى الاستئنافية والإجراءات التي تمت بها نجد أن الحكم المستأنف صدر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 20/05/2015 كما نجد أن لائحة الاستئناف قدمت إلى محكمة بداية جنين بتاريخ 18/06/2015.

ولما كان المشرع قد نص في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على وجوب تقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة وفق صريح نص المادة (207) من القانون سالف الذكر ولما استقر قضاء هذه المحكمة على أن الإجراء المذكور يتعلق بالنظام العام الذي يتوجب معه على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وذلك لتنظيمه إجراء اتصال الخصوم بالمحكمة المختصة وبما أن الأثر المترتب على مخالفة النص المذكور وتقديم لائحة الاستئناف إلى غير محكمة الاستئناف المختصة القضاء بعدم قبول الاستئناف وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين في قرارها بقبول الاستئناف شكلاً وحكمها في الموضوع تكون قد ذهبت إلى غير هذا الذي أوردناه فإن قرارها القاضي بقبول الاستئناف يكون والحالة هذه قد صدر خلافاً لقاعدة إجرائية آمرة مما يكون معه حكمها مستوجباً للنقض ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن من ناحية موضوعية.

لذلــــــــــــــــــــــــك

ولما سقناه آنفاً نقرر نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف رقم 690/2015 لتقديمه إلى محكمة غير محكمة الاستئناف المختصة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/11/2018

   الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

          ن.ر