السنة
2016
الرقم
1180
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : د.نصار منصور، عزت الراميني، عصام الانصاري، أسامة الكيلاني.

الطــــاعــــــن : إياد قاسم حسني محمد / مخيم جنين.

                      وكيله المحامي: احمد سميح ياسين / جنين.

المطعون ضـده : محمد حسني قاسم طالب / جنين.

                    وكيله المحامي: منصور مساد.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 24/10/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 348/2016 بتاريخ 20/9/2016 المتضمن رد الاإستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار بدل أتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- الحكم المطعون فيه غير مسبب وغير معلل وشابه الاجراءات الباطلة.

3- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

4- ان محكمة الاستئناف لم تعالج كافة بنود لائحة الاستئناف.

5- الحكم المطعون فيه واجب الالغاء كون المحكمة اخذت من اقوال الشهود ما تريد اخذه لتبني عليها حكمها.

6- الحكم المطعون فيه واجب الالغاء ذلك ان اللائحة قدمت في 8/7/2000 الأمر الذي يعني بأن السند ثم توقيعه بعد هذا التاريخ.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 13/11/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي إياد قاسم حسني محمد كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة لدى محكمة بداية جنين سجلت بالرقم 201/2010 في مواجهة المدعى عليه محمد حسني قاسم طالب.

لمطالبته بمبلغ (22000) دينار بموجب وصل امانه.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 21/02/2016 المتضمن رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 348/2016 بتاريخ 20/09/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 24/10/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه لذا يكون هذا السبب قد استنفد غرضه وبالتالي اقتضت الإشارة.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم المطعون فيه غير مسبب وغيرر معلل تعليلاً سليماً وفيه من الاجراءات القانونية الباطلة.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه التسبيب والتعليل المخالف للقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك كما لم يبين وجه الاجراءات التي شابها البطلان لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك أيضاً.

الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض مع الإشارة الى ان اجراءات الدعوى الإستئنافية تتفق وصحيح الاصول (الاجراءات) ولا ينال منها أي عيب ينحدر به الى البطلان وبالتالي اقتضت الإشارة الى ذلك.

-   وعن السبب الثالث وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بأن سند الامانة كاف بحد ذاته لنشوء الالتزام.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع وجدت ان المدعى عليه في لائحته الجوابية رفع الدعوى بأنه لم يستلم قيمة سند الأمانة لتحريره بالمحصلة لقرار تحكيم تم ابطاله بموجب حكم قضائي صدر من محكمة بداية جنين في الطلب رقم 90/2002 الصادر بتاريخ 10/3/2009 المؤيد استئنافاً ولتخلص بالنتيجة ان لكل التزام سبب وبانتفاء سبب الالتزام غدا الالتزام باطلاً لتصل بالنتيجة الى رد الاستئناف المتصل برد الدعوى. 

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة المتفقة مع الواقع والقانون ذلك ان ظروف تحرير البند موضوع المطالبة اتصل بحكم المحكم وهو اثر من اثاره وبأن بطلان حكم التحكيم بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بفقد سند الأمانة قيمته الذي يجعله غير صالح لتأسيس الحكم عليه فالقاعدة تقضي اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه والقول بخلاف ذلك ترتيب اثر قانوني على اجراء باطل وهذا غير جائز قانوناً وفيه تحميل للنصوص القانونية ذات العلاقة بأكثر مما لا تحتمل.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الرابع وحاصله تذرع الطاعن بأن محكمة الاستئناف لم تعالج كاففة بنود لائحة الاستئناف.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يخالف الواقع المسطور في الحكم محل الطعن الماثل الذي عالج اسباب الطعن الاستئنافي تفصيلاً مشيرين الى ان الحكم محل الطعن الماثل انطوى على أسباب وحيثيات ادت الى ما توصل اليه من نتيجة مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في الاخذ من اقوال الشهود ما تريد أخذه لتبني عليها حكمها وتجاهلت القسم الآخر.

وفي ذلك نجد ان لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع الحرية الكاملة في تقدير الدليل وبالتالي الاخذ منه بما تقتع به وطرح ما عداه اعمالاً منها لوزن البينة وحيث نجد ان ما جاء في الرد على السبب الثاني يشكل جزءاً من الرد على السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب السادس وحاصله تذرع الطاعن بأن الدعوى 90/2002 المتصلة في فسخ حكم المحكمة مقدمة في 8/7/2000 وان سند الامانة جرى توقيعه لاحقاً.

وفي ذلك نجد ان سند الامانة موضوع المطالبة الماثلة حمل تاريخ 28/7/2000 وهو في تاريخه قريب من تاريخ حكم المحكمة الصادر في 8/6/2000 كما أنبأت عنه البينات المقدمة الذي جاء لاحقاً عليه.

وحيث ان اقامة دعوى فسخ حكم المحكمة بموجب الدعوى رقم 90/2002 جاء لاحقاً للتاريخ الذي يحمله سند الامانة خلافاً لما يدعيه الطاعن من ان السند تم توقيعه بعد اقامة دعوى فسخ حكم المحكم.

ومع الإشارة الى ان البينه الشفوية التي ركنت اليها محكمة الاستئناف ونحن بدورنا نقرها عليه اثبتت ان سند الامانة متعلق ومرتبط بقرار المحكم اخذين بعين الاعتبار ان قيمة سند الامانة موضوع المطالبة هي ذاتها القيمة المشار اليها في البند أ من حكم المحكم المتصلة بأن يدفع محمد حسني قاسم الى اياد قاسم حسني (22000) دينار ثمناً للقطعة التي لم تسلم للطرف الأول (إياد) وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجميع أسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 27/03/2019