السنة
2018
الرقم
81
تاريخ الفصل
13 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين

 

المستــدعـــــيه : آيات طالب أحمد الريماوي

                    وكيلها المحامي: عبد الناصر عرار / رام الله

المستدعــــى ضده: معاوية طالب أحمد حلبي

                    وكيله المحامي: فادي عباس / رام الله

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية بهذا الطلب ملتمسه وإلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 186/2017 المؤرخ في 14/5/2017 القاضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في النقض 883/2017.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وعلى ما أنبأت عنه الاوراق:

1- ان المستدعي ضده في هذا الطلب (الطاعن بالنقض) تقدم بالطلب 186/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم، وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 14/5/2017 قرارها القاضي بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن المقدم.

2- المستدعيه في هذا الطلب ( المطعون ضدها بالنقض ) تقدمت بالطلب 391/2017 للرجوع عن القرار المشار اليه اعلاه حيث أصدرت المحكمة بتاريخ16/1/2018 قرارها القاضي بالزام الطاعن (المستدعى ضده في هذا الطلب) تقديم كفالة عدليه بقيمة المبلغ المحكوم به خلال مدة اسبوع من تاريخ تبلغه وفي حال التخلف عن ذلك اعتبار القرار الصادر في الطلب رقم 186/2017 كان لم يكن.

3- المستدعى ضده في هذا الطلب (الطاعن بالنقض) تقدم بالطلب رقم 53/2018 يطلب فيه الرجوع عن القرار الصادر بتاريخ 16/1/2018 القاضي بالزامه تقديم كفاله عدليه بقيمه المبلغ المحكوم به المشار اليه في البند الثاني اعلاه. حيث تقرر رفض طلبه.

4- المستدعيه في هذا الطلب تقدمت بطلبها هذا مبديه أن المستدعى ضده لم يتمثل للقرار الصادر في الطلب 391/2017 وقد تخلف عن تقديم الكفاله رغم مضي المده المضروبه له. طالب بالنتيجة الرجوع عن القرار القاضي بوقف التنفيذ رقم 186/2017.

وعليه واستناداً لما تم بيانه وحيث أن الطاعن في النقض ( المستدعى ضده في هذا الطلب ) لم يتمثل لقرار المحكمة القاضي بتكليفه تقديم كفاله عدليه بقيمة المبلغ المحكوم به رغم مضي الميعاد المضروب له لتقديمها لذا المحكمة تقرر الرجوع عن قرارها الصادر في الطلب رقم 186/2017 المتفرع عن النقض المدني 883/2017 واعتباره كأن لم يكن. 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/03/2018