السنة
2018
الرقم
67
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

                               وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المستأنـــــــــف : ايثار حيدر محمد كراكره/ رام الله - سنجل                     وكيله المحامي معتصم منصور / رام الله المستأنف عليه :  شكري جميل شكري قنداح /رام الله

                     وكيله المحامي محمد الهريني/ رام الله            

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر في 8/1/2018 بالطلب المستعجل رقم 4/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1/2018 والقاضي بوقف الدعوى التنفيذية رقم 9200/2017 تنفيذ رام الله لحين البت بالدعوى رقم 1/2018 وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص.

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.

2-  أن المحكمة أخطأت بقرارها حيث أن البينة المقدمة لا تصلح لوقف الدعوى التنفيذية .

3-  أن المستأنف عليه أفاد بأنه أصدر الشيك وسلمه لشخص يدعى سامر النبالي وأنه كان موقع منه وبالتالي تنفيذ الشيك متفق والقانون وأن تقديم شكوى جزائية لا يؤثر على استمرار التنفيذ.

4-  أن قرار المحكمة يؤثر على التعامل التجاري ويؤثر على التعامل بالشيكات .

ملتمساً قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة الملف التنفيذي الى جدول القضايا.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 7/2/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف ووكيل المستأنف عليه تباعاً وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى الحكم المستأنف وما ورد في لائحة الاستئناف الى ملف التنفيذ 9200/2017 تنفيذ رام الله والى ما قدم من بينة أمام قاضي الامور المستعجلة والى الاجراءات نجد أن نشير ابتداءاً الى مسألة تتعلق بالخصومة وصحتها التي هي من النظام العام وتملك المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم وفي أية مرحلة تكون عليها الدعوى إذ بالرجوع الى ملف التنفيذ محل القرار المستأنف نجد أن المنفذ ايثار كراكره بصفته مفوض من شركة يزنكو للتجارة المساهمة الخصوصية المحدودة وأن وكالة وكيل المنفذ جاءت على ذات الصفة وهذا أيضاً واضح من صورة شهادة تسجيل الشركة المنفذة والمحفوظة بين دفتي الطلب والدعوى التنفيذية وصدر الحكم المستأنف ضد ايثار كراكره بصفته ممثل عن الشركة كذلك وليس بصفته الشخصية وبالعودة الى صفته الواردة في لائحة الاستئناف فقد تقدم بهذا الاستئناف بصفته الشخصية فقط على الرغم من أن الشيك محل التنفيذ هو لأمر شركة يزنكو وليس لأمره بصفته الشخصية ووكالة الوكيل الجديد المحامي معتصم منصور جاءت بصفته الشخصية كذلك الامر الذي يجعل من هذا الاستئناف غير مقبول اتقديمه من غير ذي صفة ومن غير الخصم الحقيقي الصادر الحكم ضده وهو ايثار كراكره بصفته مفوض عن شركة يزنكو المساهمة الخصوصية الامر الذي يغني عن بحث كافة أسباب الاستئناف.

لــــــذلك

ولهذه الاسباب تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية عدم قبول الاستئناف لتقديمه من غير ذي صفة مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة وخمسون ديناراً اتعاب محاماة  عن هذا الاستئناف..

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 26/2/2018

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة  القاضي حازم ادكيدك