السنة
2016
الرقم
967
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن : سائد يونس ابراهيم ابو اصبع / كفر عقب الشارع الرئيسي .

                     وكيله المحامي: جمعه ابو رميس و/او بسام بحر / مجتمعين و/او منفردين / بيت لحم.

المطعون ضده : نور الدين عبد الرزاق عمر الشويكي / العيزريه المشروع مقابل دخلة القسطل.

                      وكيله المحامي: محمد ابو هلال / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 03/07/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 42/2016 بتاريخ 26/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف من حيث النتيجه مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- الحكم محل الطعن الماثل مخالف للقانون وتعتريه الجهاله.

3- الحكم محل الطعن الماثل غير مسبب.

4- أخطأت المحكمة المعالجه السليمه والصحيحه من الناحيه القانونيه وذلك بمنع الطاعن من توجيه اليمين الحاسمه.

5- جانبت المحكمة الصواب بقرارها فيما ان الطاعن (المستأنف) قد طلب توجيه اليمين الحاسمه لخصمه…الخ وبالتالي فإن محكمة الاستئناف قد حرمت الطاعن من تقديم بيناته.

6- ان كافة الاجراءات التي تمت في الملف الاستئنافي مخالفة للاصول والقانون وواجبة النقض.

7- يلتمس الطاعن اعتماد الاسباب الوارده في لائحة النقض كأسباب قانونيه لنقض الحكم.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 08/08/2016.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي سائد يونس ابراهيم أبو اصبع كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله المسجله بالرقم 626/2012 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليه نور الدين عبد الرازق عمر الشويكي.

          للمطالبه بمبلغ [ 15000] شيكل.

          وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

          باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 262/2012 بتاريخ 8/2/2016 المتضمن رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

          لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 42/2016 بتاريخ 26/5/2016 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأف من حيث النتيجه مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 3/7/2016.

وعن أسباب الطعن

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً لما سبق وأشير اليه اعلاه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم محل الطعن الماثل مخالف للقانون وتعتريه الجهله الفاحشه وشابه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم محل الطعن الماثل للقانون تطبيقاً وتفسيراً وتأويلاً كما لم يبين ماهية الجهالة المتصله بالحكم محل الطعن الماثل لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب السادس وحاصله تذرع الطاعن بأن كافة الإجرءات مخالفة للاصول والقانون وواجبة النقض.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه لم تبين في هذا السبب ماهية الاجرءات المخالفه للاصول والقانون وواجبة النقض لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

-   وعن السبب السابع وحاصله التماس الطاعن اعتماد الأسباب الوارده في لائحة النقض كأسباب قانونيه لنقض الحكم الطعين وبالتالي معالجة النقاط التي لم يتم معالجتها من قبل محكمة الاستئناف.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على الاسباب السابقة والاسباب التاليه يشكل جزءاً من الرد على هذا السبب ونحيل اليها تحاشياً للتكرار ونضيف ان الطاعن لم يبين في هذا السبب ماهية النقاط القانونيه لم يتم معالجتها من قبل محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه الالتفات عن هذا السبب في حدود ذلك للعموميه والغموض.

-   وعن السبب الثالث وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم محل الطعن الماثل غير مسبب أو معلل التعليل القانوني والمتفق وصحيح القانون.

وفي ذلك نجد ان ان الطاعن يتنازع في هذا السبب ويتمسك بأن البينه المقدمه المتمثلة في اقوال الشاهد عبد ربه حسن عبد البويطل كافية لتأسيس الحكم لصالح المدعي.

ونجد ان محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئناف استبعدت اقوال الشاهد المذكور التي جاءت على سبيل العموم وعدم العلم بقيمة الشيكات.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على هذا النهج كون اقوال الشاهد المذكوره في ضوء مبررات استبعادهاوعلى النحو الذي ساقته محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لا تصلح أن تشكل أساساً للحكم في ضوئها مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن باقي أسباب الطعن والتي تدور حول مفهوم واحد يتصل في النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه خطأها بمنع الطاعن من توجيه اليمين الحاسمه وبالتالي حرمانه من تقديمها.

وفي ذلك نجد انه لا طائل ولا جدوى من التمسك بتوجيه اليمين الحاسمه إذ لا يجوز لخصم ان يتمسك بالبينه الشفويه المقدمه منه ويتمسك في الوقت ذاته بتوجبه اليمين الحاسمه وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد القضائي وكذلك الفقه فتمسكه بتوجيه اليمين يستلزم عدم التمسك بالبينه الشفويه التي قدمها وهذا لم يتوافر في باقي هذه الاسباب الماثله مما يتعين معه الالتفات عن باقي هذه الاسباب.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض بالاكثريه رد الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 10/02/2019

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضيين

 عبد الغني العويوي وبسام الحجاوي

 

أخالف الاكثريه المحترمه فيما قضت به برد الطعن.

وأرى انه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه السماح بتوجيه اليمين الحاسمه للمطعون ضده. في ضوء طلب الطاعن وكان عليها أن تتدخل وتقرر صيغه اليمين بعد ان تقوم بتعديل الصيغه المقترحه من وكيل الطاعن . على اعتبار أن هذه اليمين تحسم النزاع برمته.

لذلك نرى قبول الطعن وإعادة الاوراق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المناسب.

 

                                                         القاضي المخالف                            القاضي المخالف

                                                           بسام الحجاوي                            عبد الغني العويوي