السنة
2016
الرقم
1207
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق، عزت الراميني، بسام حجاوي، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــن : عدنان عبد الرحمن محمد النابلسي / نابلس.

                      وكلاؤه المحامون: سيبويه عنبتاوي وكفى شقو وعلاء عنبتاوي.

المطعون ضـدهما : 1- هاني محمد اشتيوي عوده.

             وكيله المحامي: أحمد السيد / نابلس.

                 2- نضال عدنان عبد الرحمن نابلسي / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 20/10/2016 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن الاستئنافي رقم 79/2016 بتاريخ 19/9/2010 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

2- القرار المطعون به غير معلل وغير مسبب ومخالف لتأويل القانون وتطبيقه حيث ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه ذهبت الى رد الدعوى إستناداً إلى ان موضوع المطالبه في هذه الدعوى هو إستحقاق (قيمتها لغايات الرسم الف دينار اردني) وبأن قيمة الدعوى هي الف دينار اردني وبالتالي تصبح غير قابله للإستئناف.

3- ان موضوع الدعوى هو إستحقاق نتيجه حجوزات تمت على محتويات محل تجاري يعود للطاعن بموحب الحجز التنفيذي رقم 5072/2017 و 5350/2012 تنفيذ نابلس ولم يحدد المدعي قيمة المحجوزات بمبلغ الف دينار وانما كان ذلك لغايات الرسم.

المحكـــــــــــــمة

لما كان القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف حمله - وعلى النحو الذي صيغ به. على أنه وبالاطلاع على لائحة الدعوى فإن موضوعها المطالبه بمبلغ الف دينار. وحيث ان قيمة الدعوى لا تتجاوز الالف دينار. فإن القرار الصادر عن محكمة الصلح في هذه الحاله يعتير قطعياً غير قابل للاستئناف ما لم يكن معيباً بأحد العيوب الوارده في الماده (203) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي جاءت لائحة الاستئناف خلواً من الاشاره إلى أي منها.

ووفقاً للتعديل الذي اجراه المشرع الفلسطيني بموجب القانون رقم 1 لسنة 2005 على الماده 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 والذي اعتبر الحكم قطعياً في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمه الدعوى به لا تتجاوز الف دينار أردني. بمعنى أن الحكم لا يقبل الطعن به بطرق الطعن العاديه الا لواحد من الاسباب المشار اليها في الماده 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم .

ومن هنا يجب عدم النظر الى نص الماده 39/1 بمعزل عن الماده 203 من ذات القانون.

ولما كان الطاعن في استئنافه قد أدعى وقوع مخالفه للقانون وقد أغفلت المحكمة ذلك ولم تبحثه وقررت عدم قبول الاستئناف كما أن لائحة الاستئناف تعيب على قرار قاضي الصلح الذي قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى بالقول ان الأختصاص بنظرها يعود لقاضي التنفيذ.

ولما كان الطاعن أيضاً ينعى في الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه القصور المبطل للحكم والقصور في التسبيب والخطأ في القانون. وحيث أن هذا الخطأ أثر في النتيجه التي إنتهى إليها. ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالبحث والدراسه ما أثاره الطاعن من أن الحكم المستأنف يقبل الطعن عملاً بالماده 203 من الاصول المدنية والتجارية. فإنه والحاله هذه. وعلى ضوء ما تم بيانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب بما يرتب البطلان ويستوجب نقضه.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة بالاكثريه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعاده الاوراق لمحكمة الدرجة الثانيه للسير في الدعوى وفق ما تم بيانه. على أن تنظر من هيئة مغايره عملا بالماده 241 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته ، منوهين الى ما تضمنته الماده 85/3 من قانون التنفيذ.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  28/01/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من رئيس الهيئة

القاضي محمد سامح الدويك

في الطعن 1207/2016

 

بالتدقيق اجد ان قيمة الدعوى لا تتجاوز الالف دينار وبأن الحكم الصادر من محكمة اول درجة لا يقبل الطعن طبقاً لاحكام الماده 39 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث ان الماده 203 من القانون المذكوروأن اجازت الطعن بهكذا حكم استثناء وفقاً لضوابط معينه إلا ان تقرير عدم قبول الطعن الإستئنافي طبقاً لما ذهبت اليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافيه لا يجعل من هذا الحكم قابلاً للطعن بطريق النقض وبأن الحكم المطعون فيه وعلى فرض صحة مخالفه القانون لا يبرر لمحكمة النقض التدخل في ذلك طالما ان الحكم محل الطعن الماثل لا يقبل الطعن بطريق النقض.

لذا وخلافاً لما ذهبت اليه الاكثريه المحترمه ارى عدم قبول الطعن الماثل.

 

رام الله تحريرا بتاريخ  28/1/2019      

                                                                                                      القاضي المخالف

 

 

محمد سامح الدويك