السنة
2018
الرقم
77
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــــــاعــــــن: م.س / قلقيلية

             وكيله المحامي: أنس فارس عماوي / قلقيلية

المطعــون ضده: الحق العام / النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة قلقيلية

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 17/01/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 92/2017 بتاريخ 26/09/2017 والمتضمن "تقرر المحكمة ولتبليغ المستأنف الأول موعده هذه الجلسة وعدم حضوره وموعد جلسة 28/05/2017 وعدم حضوره فإننا وعملاً بأحكام القانون بقرار رقم 17 لسنة 2014 إسقاط الاستئناف عنه".

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- لورود الطعن خلال المدة القانونية واستيفائه كافة شروطه الشكلية نلتمس قبوله شكلاً عملاً بأحكام المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وحيث أن الطاعن لم يعلم بقرار الإسقاط إلا عندما صدر الحكم النهائي في الاستئناف بتاريخ 16/01/2018 ولم يعلم بقرار الإسقاط بالمطلق ولذلك مباشرة قام بتنظيم لائحة طعن للطعن في قرار الإسقاط.

2- لقد قام الطاعن وعملاً بأحكام المادة 358 من أصول المحاكمات الجزائية بإيداع مبلغ وقدره (خمسون دينار أردني) مبلغ تأمين بموجب الإيصال المرفق مع لائحة الطعن.

3- أن محكمة الاستئناف عندما قررت إسقاط الاستئناف مستندة إلى نص المادة 11 من القانون بقرار رقم 17 لسنة 2014 في غير محله كون أن التبليغات التي اعتمدت عليها المحكمة في تبليغ المستأنف الطاعن لحضور موعد الاستئناف مخالفة للقانون ولم يتم تبليغ المستأنف بموعد الجلسة وفق الأصول والقانون وبالتالي يكون قرار الإسقاط في غير محله وهذا الأمر يرتب البطلان المطلق.

4- أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول حيث أن محكمة الاستئناف قامت بإسقاط الاستئناف دون أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في نص المادة 247 والمادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني النافذ حيث كان يتوجب عليها إصدار مذكرة إحضار بحق المستأنف لا أن يتم إسقاط استئنافه…

5- أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول حيث أن المحكمة عندما قررت إسقاط الاستئناف عنه لوحده على الرغم من بقاء الاستئناف منظور في جلساته سيما أن التهمة المسندة للمتهمين مجتمعين هي تهمة مقاومة موظف حكومي وأعمال الشدة كانت بالاشتراك أي أن التهمة للجميع متلازمة وأن إسقاط الاستئناف عن مستأنف واحد وبقاء الآخرين في إجراءات المحاكمة فيه أيضاً مخالفة للقانون….

6- أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول حيث أن الطاعن لم يحضر جلسات الاستئناف المذكورة على الرغم من عدم تبلغه كونه يعمل داخل الخط الأخضر ولا يستطيع الذهاب والإياب يومياً وينام في مكان العمل لعدم وجود تصريح لديه وخوفاً من إلقاء القبض عليه من قبل قوات الاحتلال والقوة القاهرة وضيق العيش والسعي وراء لقمة العيش لم يتم تبليغه بالمطلق بموعد الجلسات المحددة لنظر الاستئناف على الرغم أنه حضر جلستين من جلسات الاستئناف عندما كان يعلم بها.

7- أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تقرر إعادة تبليغ المستأنف مرة أخرى سيما وأنه يوجد إسقاط حق شخصي وتنازل من قبل جهة المشتكية في الملف وأن المستأنف شاب في مقتبل العمر وأن في إسقاط الاستئناف بحقه ضرر كبير ودمار أسرته كونه المعيل لهم…..

طلب الطاعن بواسطة وكيله قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء وفسخ القرار المطعون فيه.

بتاريخ 12/02/2017 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته ملتمسة رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً لم نجد في أوراق الدعوى بأن الطاعن قد تبلغ خلاصة الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 92/2017 الصادر بتاريخ 26/09/2017 وأنه علم بقرار الإسقاط بتاريخ 16/01/2018 عندما صدر الحكم النهائي لباقي المتهمين والبالغ عددهم 36 ومن ضمنهم الطاعن وعليه يكون الطعن مقدم على العلم فنقرر قبوله شكلاً.

من تدقيق كامل الملف تبين لنا أن الطاعن كان قد تبلغ جلسة 28/05/2017 بالذات ولم يحضر جلسة المحاكمة وقد حضر جلسة 04/07/2017 ولم يحضر جلسة 26/09/2017 المتفهم لموعدها مما حدا بالمحكمة لإصدار القرار المطعون فيه القاضي بإسقاط الاستئناف.

ولما كانت المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 التي تم بموجبها تعديل المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية قد جاء فيها "يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك".

وعليه وحيث أن الطاعن محكوماً بعقوبة سالبة للحرية وقد تغيب جلستين من جلسات المحاكمة رغم تبلغه حسب الأصول والقانون ولم يتقدم بعذر مشروع وقامت المحكمة بتطبيق أحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية وهو تطبيق نقرها عليه.

الأمر الذي نجد معه أن أسباب الطعن غير واردة ولا تجرح القرار المطعون فيه منوهين أنه بعد الإسقاط يصبح الحكم قطعي والدعوى تنقضي بالحكم النهائي ولا يجوز استمرار الجلسات.

لذلــــــــــــــــــك

ولكل ما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/02/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر