السنة
2016
الرقم
1247
تاريخ الفصل
20 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، محمد سلامة.

 

الطــــاعــــــنون : 1- عوض سعد عوض ابو عامر بصفته الشخصية وبصفته ولي عن ابنائه القاصرين.

‌أ-   سعد عوض سعد أبو عامر.

‌ب- مصطفى عوض سعد أبو عامر.

‌ج- رسل عوض سعد أبو عامر وهؤلاء فقط القصر.

2- سماح عوض سعد أبو عامر.

3- ياسين عوض سعد أبو عامر.

4- نسرين عوض سعد أبو عامر.

5- محمد عوض سعد ابو عامر.

جميعهم من طوباس.

                   وكلاؤهم المحامي: احمد سليمان وآخرين.

المطعون ضـدها : شركة العرب للتأمين على الحياه والحوادث / رام الله.

                    وكيلها المحامي : نضال طه / رام الله.

 

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 3/11/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 912/2015 بتاريخ 11/10/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم على الجهة المستأنفة بمبلغ خمسة الاف شيكل بدل مصاريف جنازه للزوج المدعي فقط وكذلك الزام الجهة المستأنفة بدفع لكل من ادعى في الدعوى الاساس 54 و 454 دينار بدل الم والمعاناة عن وفاة المرحومة اقبال ابوعامر على ان تودع في احد البنوك العاملة لكل من سعد ومصطفى ورسل القصر لحين بلوغهم سن الرشد وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم عن المبلغ المحكوم به دون الحكم بأتعاب محاماه عن هذه المرحلة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- أخطأت المحكمة في تعديل حكم محكمة اول درجة المتعلق ببدل الآلام والمعاناة خطأً قانونياً خالفت به نصوص قانون التأمين النافذ المادة (1) التي تعرف المعالين.

3- أخطأت المحكمة في خصم مبلغ ما يستحق الوالدين من بدل الالام والمعاناة.

4- أخطأت المحكمة في عدم احتساب الاستحقاق عن المدة قبل الزواج.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

 

                   كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعين :

1- عوض سعد عوض ابو عامر بصفته الشخصية وبولايته على القصر.

 

أ‌-   سعد، مصطفى، رسل.

2- سماح عوض سعد أبو عامر.

3- سامر عوص سعد أبو عامر.

4- ياسين عوض سعد أبو عامر.

5- نسرين عوض سعد أبو عامر.

6- محمد عوض سعد ابو عامر.

كانوا وبواسطة وكيلهم قد اقاموا هذه الدعوى الماثله بالرقم 60/2013 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليها شركة العرب للتأمين.

للمطالبة بتعويضات ناتجه عن حادث طرق مبلغاً وقدره 525482 شيكل و 5000 دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 15/09/2015 المتضمن الزام المدعى عليها شركة العرب للتأمين بدفع مبلغ 339,998 شيكل ومبلغ 5000 دينار اردني وذلك للجهه المدعية ورد ما زاد عن ذلك من مطالبته في لائحة الدعوى وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم بمقدار المبلغ المحكوم به والمصاريف ومئة دينار اردني اتعاب محاماه ورد المطالبة بالفائدة القانونية كونها غير منصوص عليها بالاتفاق والقانون مع مراعاة نص المادة 158 من قانون التأمين النافذ بخصوص حصص الأولاد القصر من التعويض.

لدى طعن الشركة المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 912/2015 بتاريخ 11/10/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم على الجهة المستأنفة بمبلغ خمسة آلاف شيكل بدل مصاريف جنازة تدفع للزوج المدعي فقط وكذلك الزام الجهة المستأنفة بدفع لكل من ادعى في الدعوى الاساس مبلغ 454,54 ديناراردني بدل الم ومعاناة عن وفاة المرحومة اقبال ابو عامر على ان تودع في احد البنوك العاملة لكل من سعد ومصطفى ورسل القصر لحين بلوغهم السن القانوني وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف عن المبلغ المحكوم به دون الحكم بأتعاب المحاماه عن هذه المرحلة.

 لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 03/11/2016.

إبتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالنصوص الاصولية الآمرة يتعين على المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل فإن الفقره الحكمية تضمنت الزام الجهة المستأنفة (المدعى عليها) شركة العرب للتأمين على الحياه والحوادث بدفع لكل من ادعى في الدعوى الاساس مبلغ 454,54 دينار اردني بدل الم ومعاناة عن وفاة المرحومة اقبال ابو عامر.

وحيث ان هذه الفقرة المتصلة بصياغتها على النحو المذكور شابها عيب عدم التحديد للمدعين المحكوم لهم ببدل الالم والمعاناة خاصة فيما يتصل بالمدعين البالغين.

وحيث ان عيب عدم التحديد للمحكوم لهم ينحدر بالحكم الى الجهالة المتصلة بالمحكوم لهم سيما وان الحكم يشكل بالمال سنداً تنفيذاً الذي يستلزم معه التحديد للمحكوم لهم اتساقاً مع متطلبات المشرع الذي اوجب في المادة 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ذكر اسم المدعي وفي المادة 174 من القانون المذكور ذكر اسماء الخصوم فذكر اسماء الخصوم في لائحة الدعوى والحكم يستلزم تحديدهم في الفقره الحكمية لتتمكن محكمة النقض من بسط الرقابة على المحكوم لهم.

وحيث ان العيب المذكور ينحدر بالحكم المطعون فيه الى درجة البطلان الذي لازمه ومقتضاه النقض.

وعليه ولكل ما تقدم ودون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر مكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراءالمقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المشتمل على اسم المحكوم لهم تحديداً وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة منوهين الى ضرورة العمل على جلب شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها للتحقق من ان وقع على وكالة وكيلها له صفة في التوقيع على الوكالة.

حكماً صدر تدقيقاً في 20/03/2019