السنة
2016
الرقم
1306
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، محمد العمر ، عزت الراميني، بسام حجاوي.

 

الطـــــــاعــــنة :  شركة مدماك للمقاولات العامة المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله.

وكيلاها المحاميان مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل .

المطعون ضدها :  شركة الدرب لمعدات المياه والري والصرف الصحي المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله .  

وكيلها المحامي رياض العيسة / رام الله .

القرار المطعون فيه : الصادر بتاريخ 12/10/2016 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1191/2015 المتضمن شطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماة كتعويض عن الاستئناف الكيدي .

 

الاجــــــــــــراءات

تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 16/11/2016 للاسباب التالية :

1.  القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وفي الاجراءات .

2.  ان القضية كانت مؤجلة بجلسة 12/10/2016 لاصدار القرار وبذلك التاريخ اصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه حيث كان المحامي جهاد جرادات في ذلك اليوم متواجد امام محكمة استئناف القدس وبداية رام الله ، وقد كان على محكمة الاستئناف الانتظار حتى انتهاء الدوام لا ان يتم شطب القضية الاستئنافية على الساعة 12.59.

 

والتمس الوكيل قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادته لمحكمة الاستئناف للسير بالدعوى حسب الاصول والقانون .

تقدم وكيل المطعون ضدها بتاريخ 20/11/2016 بلائحة جوابية طالبا بالنتيجة رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والتعويض عن الطعن الكيدي .

وبتاريخ 23/11/2016 قررت المحكمة تكليف وكيل الطاعنة بدفع فرق الرسم عن هذا الطعن خلال اسبوع من تاريخ تبليغه القرار ، حيث بادر لدفع فرق الرسم بتاريخ 14/12/2016 ومقداره (828) شيكل بالايصال رقم 335838/4 .

 

المحكمـــــــــة

       بعد التدقيق والمداولة فان ما تنبيء به الاوراق يتحصل في ان الجهة الطاعنة ، تقدمت بلائحة استئناف لدى محكمة استئناف رام الله بواسطة وكيلها بتاريخ 10/12/2015 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 753/2013 بتاريخ 16/11/2015 حيث سجلت لدى محكمة الاستئناف المشار اليها برقم 1191/2015 وامام محكمة استئناف رام الله بجلسة 29/06/2016 قررت المحكمة شطب الاستئناف لتبلغ وكيل الطاعنة بالذات وعدم حضوره رغم بلوغ الساعة 12,8 دقائق ظهرا رغم تكرار المناداة عليه .

بعد ذلك وبتاريخ 23/08/2016 تقدم وكيل الطاعنة بطلب تجديد القضية الاستئنافية رقم 1191/2015 حيث تقرر تعيين جلسة للنظر بالطلب بتاريخ 12/10/2016 .

وفي الموعد المحدد انعقدت جلسة المحاكمة الاستئنافية على الساعة 12,59 دقيقة بغياب وكيلا الطاعنة المتبلغين حسب الاصول وحضور وكيل المطعون ضدها ، حيث طلب الاخير بعد ان تم توريد طلب تجديد القضية الاستئنافية شطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن حيث قررت المحكمة الاستئنافية شطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة و500 دينار كتعويض عن الاستئناف الكيدي وذلك بتاريخ 12/10/2016 حيث لم ترتض به الجهة الطاعنة فبادرت لتقديم هذا الطعن ضد الحكم المذكور .

وعن اسباب الطعن فان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه اذا جددت الدعوى تم تغيب المدعي عن الحضور (وهنا فان وكيل الجهة المستانفة هو الذي تغيب عن حضور الجلسة المنعقدة في 12/10/2016 بعد تقديم طلب تجديد القضية الاستئنافية )، فان المحكمة بالخيار حسب ما تراه ، اما تأجيل الاستئناف ومن ثم السير بالطعن ، او اعتبارها كان لم تكن حيث جاء في المادة الرابعة من قرار بقانون رقم 16/2014 المعدلة للمادة 88 من القانون رقم 2 لسنة 2001 (1). اذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال 60 يوما من تاريخ قرار الشطب تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن . (2) . اذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في اي جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى او اعتبارها كان لم تكن ، ولما كان ذلك وحيث ان محكمة استئناف رام الله سبق لها ان قررت شطب الاستئناف المقدم من الجهة الطاعنة في المرة الاولى بتاريخ 29/06/2016 ثم قدم طلب تجديد القضية الاستئنافية حيث عينت موعدا لرؤية الطلب بتاريخ 12/10/2016 ورغم تبلغ وكيل الجهة الطاعنة بهذا الموعد (الذي لم يتقدم باي طعن حول عدم صحة التبليغ) الا انه تخلف عن حضور الجلسة فقررت المحكمة شطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن فتكون بذلك قد أعملت خيارها الممنوح لها بموجب احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المشار اليها اعلاه وقرارها لا يخالف القانون .

اما فيما يتعلق بالحكم على الطاعنة باتعاب محاماة بمبلغ خمسماية دينار اردني عن المرحلة الاستئنافية فان الفقه والقضاء استقرا على ان الحكم باتعاب المحاماة يكون وفق الجهد المبذول وبالرجوع الى الدعوى الاساس نجد المدعية (المطعون ضدها ) اقامت دعواها ضد الجهة الطاعنة للمطالبة بمبلغ (35632) يورو و28 سنتا بتاريخ 01/08/2013 .

وحيث ان الحكم المستانف (اعتبار المدعى عليها مكتفية بما قدمت من بينة استنادا لعدم احضار الشاهد واعتبارها مستغنية عن سماع شهادته ، فان الحكم على الجهة الطاعنة باتعاب المحاماة والتعويض عن الاستئناف الكيدي عملا بالماد 221/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 موافق للقانون واسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه.

 

لــــــــــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا وتاييد الحكم المطعون فيه وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  22/02/2017.