السنة
2016
الرقم
1312
تاريخ الفصل
10 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: يوسف الصليبي، د. نصار منصور، بسام حجاوي، عصام الانصاري.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن : صالح تيسير صالح مناصرة

وكيله المحامي خالد زواهرة / بيت لحم

المطعون عليهما : 1. عيسى حسين علي المسالمة

2. ابراهيم حسين علي المسالمة

وكيلهما المحامي عنبر ابو الكباش/ بيت لحم  

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/10/2016 في الاستئناف المدني 599/2016 المتضمن رد الاستئناف شكلاً.  

المحكمـــــــــــــة

      بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن اسباب الطعن ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة استئناف القدس بحضور الخصوم بتاريخ 12/10/2016 في حين ان الطعن الماثل قدم بتاريخ 17/11/2016 فانه والحالة هذه يغدو قد قدم بعد الميعاد المقرر قانوناً وفق ما انبأت عنه احكام المادة 13/4 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1955 والتي حددت ميعاد الطعن بالنقض (التمييز) بثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً، ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم الرد شكلاً.

لـــــــهذه الاسبــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً لوروده بعد الميعاد.

 

نف

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/1/2017.

 

الكاتـــــب                                                                      الرئيـــــــس

  س.ز