دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين.
الطــــــاعـــــــن : نسيم داود محمد خليل رجبي / الخليل .
وكيله المحامي عبد السلام ارزيقات / رام الله .
المطعون عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .
وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل .
الاجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/10/2016 في الاستئناف المدني رقم 334/2016 القاضي "برد الاستئناف شكلا ً وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا ً اتعاب محاماة".
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير مسبب او معلل .
2. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف شكلا ، حيث ان الطاعن علم بالحكم المستانف لدى تقديمه طلب تصوير للملف ولم يتبلغ الحكم المستانف .
والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه .
من جهته تقدم المطعون عليه بلائحة نقض جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن شكلا و/او موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــة
لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا ً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا ً .
وفي الموضوع ، نجد ان المدعي (المطعون عليه) كان قد أقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 68/2015 موضوعها المطالبة بمبلغ (21360) شيكل وبمبلغ (500) دينار اردني وذلك لدى محكمة صلح الخليل ، وقد أجاب المدعى عليه على لائحة الدعوى بلائحة جوابية بتاريخ 17/03/2015 التمس بنتيجتها رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف .
وبنتيجة المحاكمة الجارية التي حضر المدعى عليه (الطاعن) بعض جلساتها اصدرت محكمة الصلح حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 22/06/2016 القاضي بالزام المدعى عليه (الطاعن) بالمبلغ موضوع المطالبة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .
لم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 334/2016 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه للاسباب المشار اليها أعلاه .
وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف شكلا كون المستانف (الطاعن) لم يتبلغ الحكم المستانف وانه علم به لدى تقديمه طلب التصويرملف الدعوى .
ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد الاستئناف شكلاً بعد مضي المدة القانونية حمله على ان تاريخ بدء ميعاد الطعن بالاستئناف يكون من اليوم التالي لصدور الحكم ، طالما أن المستأنف (الطاعن) كان قد تقدم بلائحه جوابيه في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ، وقد حضر بعض جلسات المحكمه فيها
ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين وأقام قضاءه عليه يتفق واحكام الماده 193/2،1 من الاصول المدنية التجاريه رقم 2 لسنة 2001 التي نصت في فقرتها الاولى على :
1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
2- ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى ، ولم يقدم لائحه جوابيه او مذكره بدفاعه .... الخ . وبانزال حكم القانون على الوقائع الثابتة ، ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى عليه ( الطاعن ) كان قد تقدم في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف بلائحه جوابية، وحضر بعض جلسات المحاكمه ، فإن مدة الطعن بالاستئناف تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم
3- وحيث ان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 22/6/2016 فيما تقدم المستأنف (الطاعن) باستئنافه بتاريخ 26/07/2016 فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف برد الطعن شكلاً يغدو متفقاً واحكام المادتين 193و 205/1 من الاصول المدنية والتجارية ويجعل من اسباب الطعن بالنقض حرية الرد .
لــــهــــــــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2017.
الكاتـــــب الرئيـــــــس
ن . ط