السنة
2016
الرقم
1332
تاريخ الفصل
29 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 الطـاعنـــــــــــــة: شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة / رام الله

          وكلاؤها المحامون : مهند عساف ، أشرف الفار، محمد حداد، محمد حيدرطهبوب، نزار

          جرادات، لؤي شريتح مجتمعين و/أو منفردين / رام الله

المطعون عليهما: 1. فيصل محمد جابر أبو حلتم / ترقوميا

                        2. جهاد فيصل محمد أبو حلتم / ترقوميا

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 20/11/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 9/10/2016 في الاستئناف التنفيذي رقم 756/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتسديد الدعوى التنفيذية 1784/2016.

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبصرف النظر عن الاسباب التي حملت الطاعنة عليها طعنها - ولما كان القرار المطعون فيه يتصل باستئناف تنفيذي يتعلق بالدعوى التنفيذية 1784/2016 ولما كان ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان هكذا قرار لا يقبل الطعن بطريق النقض اذ لا طعن الا بنص، فانه والحالة هذه يغدو مستوجباً عدم القبول.

لهـــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/01/2017

الكاتـــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   س.م