السنة
2016
الرقم
1357
تاريخ الفصل
5 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــــة القضـــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، محمد العمر، عبدالغني العويوي.

 

الطعن الأول رقم 1357/2016

الطاعـــــــــــنة: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة/ رام الله

                    وكيلها العام المحامي: نبيل مشحور/ رام الله

المطعون ضده: رسلان حسن اسماعيل الديك/كفر الديك - قضاء سلفيت

                    وكيلاه المحاميان: نضال طه و/أو رائد دراغمة/ رام الله

الطعن الثاني رقم: 1366/2016

الطاعن: رسلان حسن اسماعيل الديك/ كفر الديك - قضاء سلفيت

             وكيلاه المحاميان: نضال طه و/أو رائد دراغمة/ رام الله

المطعون ضدها: شركة فلسطين للتأمين / رام الله

             وكيلها العام المحامي: نبيل مشحور/ رام الله

 

 

الإجـــــــــــراءات

          قدم في هذه الدعوى طعنان:

الأول برقم 1357/2016 من الطاعنة شركة فلسطين للتأمين بواسطة وكيلها المذكور بتاريخ 27/11/2016.

الثاني برقم 1366/2016 من الطاعن رسلان حسن اسماعيل الديك بواسطة وكيله بتاريخ 27/11/2016.

وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعنين الاستئنافيين 806 و 850/2015 بتاريخ 7/11/2016 المتضمن قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ (109311) شيكل بالاضافة الى مبلغ (2300) دينار اردني مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الاولى على أن يتحمل كل طرف رسوم ومصاريف هذا الاستئناف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

وتلخصت أسباب الطعن الأول بما يلي:-

1- القرار الطعين مخالف للقانون والاصول.

2- اخطأت المحكمة في عدم احتساب الأجر وفقا للحد الأدنى.

3- اخطأت المحكمة في اعتبار بأن الأجر الشهري للمطعون ضده مبلغ (2428) شيكلا.

4- اخطأت المحكمة في الحكم ببدل تعطيل 16 شهراً.

5- اخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بمبلغ (24118) شيكلا.

6- اخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بمبلغ (69072) شيكلا بدل فقدان دخل مستقبلي

7- و/أو اخطأت المحكمة في المصادقة على حكم محكمة البداية في الحكم للمطعون ضده بمبلغ (300) دينار بدل اتعاب محاماة.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف والاتعاب..

وتلخصت اسباب الطعن الثاني بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2- اخطأت المحكمة بقولها ان الطاعن لم يثبت مقدار دخله.

3- و/أو اخطأت المحكمة باعتماد متوسط الأجر الشهري.

4- اخطأت المحكمة حينما توصلت الى نتيجة مفادها ان الدخل المتوجب احتساب التعويض هو (2428) شيكلاً.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلا و/أوموضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

المحكمـــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نجد ان كلا من وكيل الطعن الاول ووكيل الطعن الثاني تقدما بطلب مشترك (استدعاء) لمحكمة النقض بتاريخ 16/3/2017 يلتمسان من خلاله ترك الطعنين الأول والثاني.

 

لــــــــــــــــــــذلك

وبناءً على طلب الوكيلين الاستاذين نبيل مشحور ورائد دراغمة وعملاً بأحكام المادة (138) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 المعدل تقرر المحكمة ترك الطعنين الاول والثاني.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/04/2017