السنة
2016
الرقم
1397
تاريخ الفصل
5 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق، محمد العمر، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــن: رفعت محمود حمد الله زايد الطويل/البيرة.  

وكيله المحامي اسحق ابو عوض/البيرة   

المطعون عليه: سابت موسى عبد المعطي السعودي/رام الله.

       وكيله المحامي نائل طه/رام الله   

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1/12/2016  لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 738/2013 بتاريخ 23/11/2016 المتضمن (بالتدقيق والرجوع الى الكتاب الصادر عن المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة والذي بين ان الدعوى المقدمة من المستأنف قد تم اسقاطها اكثر من مرة وتبين من خلال المشروحات حول وضع هذه الدعوى ان المستأنف غير جاد في متابعة تلك الدعوى وبهذا يكون سبب وقف السير في هذا الاستئناف قد زال وعليه فإننا نقرر متابعة السير في الاستئناف حسب الاصول).

يستند الطعن في مجمله لما يلي:

1. اخطأت محكمة الاستئناف بقرارها اعادة السير في الاستئناف 738/2013 خلافاً للمادة 126/1 من الاصول المدنية دون ان يكون هناك اي قرار قطعي صادر عن المحكمة الشرعية.

2. كان على محكمة الاستئناف الاصرار على قرارها بوقف السير بالاستئناف لحين البت في الطعن الشرعي حيث تقدم الطاعن بكتاب صادر عن المحكمة الشرعية يفيد بأن الطعن 363/2015 شرعي قد جدد ولم تعين جلسة للنظر به.

3. اخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها حيث ان الطعن الشرعي المقدم من الطاعن رقم 363/2015 لدى المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة س/1 منصب على ابطال حصر الارث رقم 726/49 الصادر بتاريخ 9/9/1996 وهو اساس الدعوى التي قدمت من المطعون ضده وان البت في الاستئناف متوقف على الفصل في الطعن الشرعي 363/2015.

بالنتيجة طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المطعون عليه مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية بتاريخ 12/12/2016 طالب في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمـــــــــــــة

      بعطف النظر على القرار المطعون فيه فقد تضمن متابعة السير في القضية الاستئنافية الصادر فيها، وحيث ان مثل هذا القرار لا يقبل الطعن بالنقض عملاً باحكام المادتين 225و226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بغض النظر عن صوابية او عدم صوابية القرار المذكور.

لـذلـــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

نف

حكماً صدر تدقيقاً في 5/3/2017.