السنة
2016
الرقم
1420
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري

 

الطـــــاعــــــن : أحمد موسى سالم خليل 

            وكيله المحامي : عواد سليم - رام الله   

المطعون ضدها : شركة الائتلاف الفلسطيني لصناعة الحديد والصلب 

            وكيلها المحامي : غالب النجوم - أريحا  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/12/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/10/2016 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 293/2013 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً فيما يتعلق ببدل الاجازات السنوية وبدل اجرة 19 يوم عمل ليصبح الحكم ببدل اجازات سنوية مبلغ 3020 شيكل وبدل 19 يوم عمل 2732 شيكل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة وعلى ما أنبأت عنه الأوراق - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان الطاعن قد تقدم بلائحة استئنافه لدى قلم محكمة بداية أريحا بتاريخ 30/05/2013 وهي ذات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استئنافاً ، على خلاف ما نصت عليه المادة 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 م ولما كان ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن تقديم الاستئناف على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة يجعل الباب موصداً بين محكمة الاستئناف وبين الطعن الاستئنافي ، ذلك أن اتصال المحكمة بالدعوى أو بالطعن استنئافاً أو نقضاً من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولما كان المشرع حدد طريق اتصال محكمة الاستئناف بالطعون الاستئنافية بأن تقدم لائحته للمحكمة المختصة ، وحيث أن اتصال محكمة الاستئناف بالطعن الاستئنافي جاء على خلاف هذا الذي بيناه وافصحت عنه المادة 207/1 ، فإنه والحالة هذه كان على محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف لاتصاله بالمحكمة على خلاف حكم القانون .

ولما كان الطعن بالنقض قدم من المستأنف (المدعي) وأن الحكم الاستئنافي قضى له بأكثر مما قضى به الحكم المستأنف ، ولما كان الطاعن لا يضار بطعنه وفق صريح نص المادة 191/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة الابقاء على الحكم الاستئنافي المطعون فيه عملاً بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/04/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د