السنة
2016
الرقم
1487
تاريخ الفصل
12 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد محمد سامح الدويك
وعضويـــــــة القضــــاة الســـــادة:مصطفى القاق،عزت الراميني ،عبد الغني العويوي،بسام حجاوي.

الطاعــــــــــــــن: مراد محمد توفيق عابد / جنين

            وكيلاه المحاميان: أحمد ياسين و/أو ليلى طالب متحدين ومنفردين / جنين 

المطعـون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/12/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم 8/2016 بتاريخ 22/11/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستانف ورد المطالبة بالفائدة القانونية وتأييد باقي ما ورد في الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه يفتقر الى التعليل السليم والتطبيق القانوني السليم.

2- الحكم المطعون فيه لم يعالج السبب الثاني من أسباب الاستئناف .

3- الحكم الطعين واجب النقض كون أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الساري المفعول وقت وقوع الحادث وهو الامر العسكري رقم 677/1976.

4- الحكم الطعين واجب النقض كون ان قانون التامين الفلسطيني أوجب على الصندوق ان يقوم باشعار المتسبب بالحادث برغبته بتعويض المصاب .

5- الحكم الطعين واجب النقض كونه جاء مجحفا بالجهة الطاعنة بالمصالحة التي تمت بين ولي امر المصابة والصندوق باطلة بطلانا مطلقاً.

6- الحكم الطعين واجب النقض كونه لم يعالج بتاتا السبب السابع من اسباب الاستئناف معالجة قانونية سليمة.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن بواسطة وكيله في 21/12/2016.

المحكمــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مستوفِ لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

كذلك نجد أن الاوراق تشير الى أن المدعي الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق اقام هذه الدعوى بواسطة وكيله لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليه مراد محمد توفيق عابد للمطالبة بمبلغ (180000) شيكل.

 وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وإن استكملت اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 171/2015 بتاريخ 22/11/2015 المتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (180000) شيكل والرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام .

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم اسئتنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 8/2016 بتاريخ 22/11/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ورد المطالبة بالفائدة القانونية وتاييد باقي ما جاء في الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 14/12/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصلة النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون ويفتقر الى التعليل السليم .

-   وفي ذلك نجد أن الجهة الطاعنة لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون وماهية التعليل السليم الذي يفتقر اليه الحكم لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

-   وعن السبب الثاني وحاصلة النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم معالجة السبب الثاني من أسباب الاستئناف.

 وفي ذلك ان الجهة الطاعنة وفي مرحلة الطعن الاستئنافي اثارت في السبب الثاني من اسباب الاستئناف انها حرمت من تقديم دفوعها وبيناتها الكفيلة برد الدعوى وفي الجلسة المنعقدة في 23/2/2016 طلبت تقديم البينة التي حرمت من تقديمها حيث اجابت محكمة الاستئناف في طلبها وفي الجلسة المحددة لهذه الغاية اشارت وكيلة المستانف الى انها اعدت مذكرة حصرت بها البينة الخطية طبقا لوقائع الجلسة المنعقدة في 26/4/2016.

ولدى اعتراض وكيل الجهة المستانف عليها وجدت المحكمة أن الأوراق المطلوب تقديمها كبينة للجهة الطاعنة قد ابرزت في الدعوى الاساس تحت المبرزين م/4 و م/5 بخصوص البنود من 1-3 وبأن ما جاء في البند الرابع من المذكرة لا طائل ترجى منه في حال اثباته.

وحيث تجد محكمة النقض ان محكمة الاستئناف بهذا النهج يجعل من مجادلة الجهة الطاعنة بأنها حرمت من تقديم بيناتها ودفوعها مجادلة لا طائل منها وتخالف الواقع المسطور طالما أن جزء من البينات مقدم ضمن المبرزين م/4 و م/5 .

وحيث أن الجهة الطاعنة لم تبد أية منازعة حول البند الذي اشارت اليه محكمة الاستئناف انه لا طائل من اثباته لكي تبسط محكمة النقض الرقابة عليه .

فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصلة النعي على الحكم المطعون فيه خطئه بعدم تطبيق الامر العسكري 677/1976 على الدعوى.

 وفي ذلك نجد أن الدعوى الماثلة اتصلت في المطالبة بما دفعه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق من تعويض بموجب المصالحة التي تمت بينه وبين المصابة ممثلة بولي امرها جراء الحادث الذي وقع في 19/9/2002 وبما له من حق الرجوع على المدعى عليه السائق او المالك وحيث أن التراخي في دفع التعويض طبقا للمصالحة التي تمت في 18/12/2014 طبقا لما هو وارد في لائحة الدعوى لا ينشأ معه المبرر في تطبيق قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 الفلسطيني .

-   وحيث نجد أن محكمة الاستئناف قد نهجت نهجاً مغايرا بأن طبقت القانون الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 بدلاً من المرسوم رقم 4 لسنة 1996 بتشكيل مجلس الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق الواجب التطبيق لنشوء الواقعة في ظل سريان أحكامه .

وحيث أن الخطأ في تطبيق القانون لازمه مقتضاه نقضه لورود هذا السبب عليه .

وعليه ولكا ما تقدم ودونما حاجة للرد على باقي اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء في الرد على السبب الثالث اعلاه واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف للبت في الطعن في ضوء القانون الواجب التطبيق وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة أخرى .

 

 حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 12/04/2017