السنة
2016
الرقم
1494
تاريخ الفصل
30 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، بوليت متري. 

 

الطــاعـــــــــن: معتصم ابراهيم خليل قشطة/رام الله. 

            وكيلاه المحاميان صالح الحافي ومحمد الشيخ/رام الله. 

المطعون عليه: معن سعيد ضيف الله شرار/رام الله.

    وكيله المحامي جواد الجعبة/رام الله.

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/12/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/11/2016، في الاستئناف المدني رقم 317/2016، القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ فيما قضى به برد الاستئناف شكلاً دون الاخذ بالاعتبار ان انقطاعاً حصل في تسلسل الجلسات وبالتالي يكون الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى هو حكم غيابي، ويبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ تبلغ المحكوم عليه وليس من اليوم التالي لصدور الحكم عملاً باحكام المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني والسير في الدعوى حسب الاصول وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع، وبعطف النظر على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى، وما سطره الحكم الطعين، نجد ان وكيل الطاعن "المدعى عليه" قد تقدم في الدعوى بلائحة جوابية، وحضر جانباً من جلسات المحاكمة، ومن ثم تخلف عن الحضور دون مبرر قانوني رغم تبلغه حسب الاصول الى ان صدر الحكم المستأنف بتاريخ 14/7/2016، وتقدم "الطاعن" باستئنافه بتاريخ 25/9/2016.

          ولما كان ما تقدم، وحيث يبدأ ميعاد الطعن بالحكم محل الطعن الاستئنافي من اليوم التالي لصدروه عملاً بمؤدى احكام المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية طالما ان الطاعن قد تقدم بلائحة جوابية وحضر جانباً من جلسات المحاكمة دون ان يحصل اي انقطاع في تسلسل جلسات المحاكمة ومن ثم تخلف عن الحضور دون مبرر قانوني رغم تبلغه اصولاً، فيكون هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الذي قضت بموجبه رد الاستئناف شكلاً واقعاً في محله، الامر الذي يجعل من اسباب الطعن الماثل على غير ما انبأت به الاوراق  وعلى غير صحيح القانون، بما يتعين معه رد الطعن.

لــذلــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

نف

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/1/2017