السنة
2016
الرقم
1516
تاريخ الفصل
15 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــض المنعقـــــــــدة فـــي رام الله المأذونــــــــــة
بإجــــــــراء المحاكمـــــــة وإصــــــــداره بإســـــــــم الشــــعب العـــــــــربي الفلســـــــــطيني

الهيئـــــــــــة الحاكمــــــــــــة برئاســــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــيدة إيمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة:عدنان الشعيبي ، د. نصار منصور ، عزت الرميني ، بوليت متري

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن: شادي يوسف جميل حوش/بيت لحم   

                   وكيله المحامي جورج سمير "بشارة" حنا حنانيا/بيت لحم.

المطعون ضده: محمود ياسر محمد حميدة/بيت لحم 

                   وكيله المحامي عنان عودة/بيت لحم.

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 21/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 124/2016 القاضي برد الاستئناف شكلاً لوروده خارج المدة القانونية (كما ورد في لائحة الطعن) ونقض الحكم الصادر عن محكمة صلح بيت لحم في الدعوى 737/2014 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 16766 للمدعي.

ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بانه مخالف للقانون وضد وزن البينة ومشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل، كما اخطأت المحكمة في الاعتماد على اقوال الشهود اخطأت المحكمة في احتساب نهاية الخدمة وفي الحكم للمدعي ببدل اشعار، كذلك اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في حساب مدة الاجازات السنوية.

وطلب بالنتيجة الحكم بالغاء الحكم الطعين.

ثم تقدم بتاريخ 21/12/2016 بالطلب رقم 338/2016 لوقف تنفيذ الحكم الطعين.

المحكمـــــــــــــة

        بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

                  ولما كانت وقائع الدعوى ومجرياتها وعلى ما يبين من الاوراق تفيد ان (المدعي) المطعون ضده اقام الدعوى المدنية رقم 737/2014 ضد الطاعن (المدعى عليه) لمطالبته بتعويضات عمالية لدى محكمة صلح بيت لحم وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 17/5/2016 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 16766 للمدعي، الامر الذي لم يرتضيه الطاعن (المستأنف)، فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/11/2016 وبنتيجة المحاكمة، اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلاً لوروده بعد الميعاد المقرر قانوناً الامر الذي لم يرتضيه الطاعن فبادر للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها في مستهل هذا الحكم.

                  وفي الموضوع، ولما كان الطاعن (المدعى عليه) قد تقدم بلائحة جوابية ثم تخلف عن الحضور بعد ان حضر بعض الجلسات فإن ميعاد الطعن بالاستئناف يبدأ بحقه من اليوم التالي لصدور الحكم عملاً باحكام الفقرة 1 من المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

                  وحيث ان الامر كذلك فإن الطعن بالاستئناف بحق الطاعن (المستأنف) يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، ولما كان حكم محكمة صلح بيت لحم قد صدر بتاريخ 17/5/2016 في حين قدم الطعن بالاستئناف بتاريخ 8/11/2016، وحيث ان مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً فإنه والحالة هذه يكون مقدماً بعد الميعاد المقرر قانوناً، وان حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد جاء متفقاً وحكم القانون.

                  واما بخصوص ما اثاره الطاعن في لائحة طعنه بخصوص الطعن بالقرار الصادر عن محكمة صلح بيت لحم، لا بد ان نقرر بان الطعن بالنقض ينصب على حكم محكمة الاستئناف لا على حكم محكمة الدرجة الاولى ذلك ان للخصوم حق الطعن وفقاً لاحكام المواد 252، 226 بالاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف اذا كان مبنياً على مخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله، ولما كان امراً كهذا غير متوافر ولما كانت اسباب الطعن برمتها لا تقوى على جرح الحكم الطعين او تنال منه مما يستوجب رد الطعن موضوعاً.

لهــــذه الاسبــــاب

تقرر رد الطعن موضوعاً واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 338/2016 غير ذي موضوع على ضوء الفصل في الطعن الماثل.

نف

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/1/2017

الكاتـــــب                                                                         الرئيـــــــس

   س.ز