السنة
2016
الرقم
1521
تاريخ الفصل
14 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويـــة الســــادة القضـــاة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

الطاعـــــــــــــن: عبد الرحمن محمود حسن عادي - بصفته الشخصية وبصفته من ورثة المرحوم مورثه

                      جده لأم أحمد يوسف حمادة

          وكيله المحامي: عمر يوسف أبو زيد / البيرة

المطعون ضدهم: 1- سبتي ابراهيم يوسف حمادة

                      2- محمود ابراهيم أحمد يوسف حمادة

                      3- محمد ابراهيم أحمد يوسف حمادة

          وكيلهم المحامي: شفيق شلش / رام الله

الإجــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/11/2016 في الاستئناف المدني 1248/2015 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق وتفسير وتأويل أحكام القانون كما أنه جاء ضد وزن البينة مقتصرا ً للتعليل والتسبيب.

تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية تضمنت أن الحكم المطعون فيه جاء متفقا ً وصحيح القانون وأن أسباب الطعن لا تنال منه أو تجرحه.

وبتاريخ 14/03/2017 تقدم الطاعن باستدعاء يطلب فيه ترك الطعن لوقوع المصالحة بين طرفيها.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة واستنادا ً لما تقدم به الطاعن في الاستدعاء المذكور أعلاه وحيث أنه لا يوجد قانونا ً ما يحول دون قبول طلبه ترك الطعن وعملا ً بأحكام المادة 138 تقرر المحكمة ترك الطعن.

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/03/2017

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــــس

       ن.ر