السنة
2016
الرقم
1540
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي.

 

الطعن الأول برقم 1540/2016

الطـــــــاعــــن: مجدي حياتي المصري / نابلس.

                   وكيله المحامي: وائل الحوح.

المطعون ضدهم: 1- منتهى عبد العزيز قاسم حسيبا.

                        2- ادهم عبد العزيز قاسم حسيبا.

                        3- ماهر عبد العزيز قاسم حسيبا.

                        4- باهر عبد العزيز قاسم حسيبا.

                        5- ناصر عبد العزيز قاسم حسيبا.

                        6- عامر عبد العزيز قاسم حسيبا.

                        7- وضاح عبد العزيز قاسم حسيبا.

                        8- سعيد جميل حسيبا.

             وكيلهم المحامي: ناصر حجاوي وآخرين.

 

الطعن الثاني برقم 1563/2016

الطاعـــــــن: راجح فريد حافظ الشكعه / نابلس.

                 وكيله المحامي: فتحي الشرقاوي.

المطعون ضدهم: 1- منتهى عبد العزيز قاسم حسيبا / نابلس.

                        2- ادهم عبد العزيز قاسم حسيبا / نابلس.

                        3- ماهر عبد العزيز قاسم حسيبا / نابلس.

                        4- باهر عبد العزيز قاسم حسيبا / نابلس.

                        5- ناصر عبد العزيز قاسم حسيبا / نابلس.

                        6- عامر عبد العزيز قاسم حسيبا/ نابلس.

                        7- وضاح عبد العزيز قاسم حسيبا / نابلس.

                        8- سعيد جميل حسيبا / نابلس.

                     وجميعهم بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من وبالاضافه لتركة مورثهم سعيد جميل حسيبا.

                        9- وديع مرتض ياسين المصري.

                        وكلاؤهم المحامون: سيبويه وآخرين.

الإجــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان

الأول برقم 1540/2016 من الطاعن مجدي حياتي المصري بواسطة وكيله المذكور بتاريخ 26/12/2016.

والثاني برقم 1563/2016 من الطاعن راجح فريد حافظ الشكعه بواسطة وكيله المذكور بتاريخ 27/12/2016 وذلك لنقض الحكم الصادر ن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن الاستئنافي رقم 92/2015 بتاريخ 29/11/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بتخليه المدعى عليهما راجح ومجدي من المأجور الموصوف في لائحة الدعوى وتسليمه للجهة المدعيه المستأنفه خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليهما المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن الاول بما يلي:-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لاستيفائه لشروطه الشكليه.

2- الحكم الطعين صدر وفق اجراءات باطله.

3- نظرت محكمة الاستئناف الطعن وفق اجراءات باطله.

4- أخطأت المحمكة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومه.

5- أخطأت المحكمة في وزن البينه وزناً صحيحاً.

6- أخطأت المحمكة بفتح باب المرافعه.

7- أخطأت المحكمة باعتبار ان الجهة المستأنفه مالكه لأكثر من 51%.

8- أخطأت المحكمة عندما سمحت للجهة المدعيه تصحيح رقم قطعه الارض.

9- أخطأت المحكمه بوزن البينه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدهم من الأول ولغاية الثامن بلائحة جوابيه رغم تبلغهم لائحة الطعن بواسطة وكيلهم في 3/1/2017.

لم يتقدم المطعون ضده التاسع بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 2/2/2017 بواسطة وكيله.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني برقم 1563/2016 بما يلي:

1- الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم الطعين مخالف للوقائع والبينات.

3- اخطأت المحكمة في عدم الاخذ في بينات الطاعن (المستأنف ضده).

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً لعدم صحة الخصومه ولعدم تعلق اخراج القيد وكتاب دائره ضريبة الاملاك بنابلس في قطعه الارض 52 من الحوض رقم 24052 من اراضي نابلس في الأرض المقام عليها المأجور موضوع الدعوى بالمطعون ضدهم (المستأنفين) واجراء المقتضى القانوني برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدهم من الأول ولغاية الثامن والتاسع رغم تبلغهم لائحة الطعن في 3/1/2017.

المحكمـــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعنين الماثلين مستوفيان لأوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين:

1- سعيد جميل حسيبا / نابلس.

2- وديع مرتضي ياسين المصري / نابلس.

كانا وبواسطةوكيلهما قد أقاما هذه الدعوى الماثله لدى محكمة صلح نابلس سجلت بالرقم 185/2004 في مواجهة المدعى عليهما :

1- راجح فريد حافظ الشكعه / نابلس.

2- مجدي حياتي المصري / نابلس.

بموضوع تخلية مأجور أجرته السنويه 800 دينار.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت حكمها رقم 185/2004 بتاريخ 11/2/2015 المتضمن رد الدعوى.

لدى طعن الجهة المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 92/2015 بتاريخ 29/11/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والحكم بتخليه المدعي عليهما راجح فريد حافظ الشكعه ومجدي هاني المصري من المأجور موضوع الدعوى الموصوف في البند الأول منها وتسليمه للجهة المدعيه خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه مجدي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 26/12/2016.

كما لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه راجح فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 27/12/2016.

إبتداء نشير الى ان صحه الاجراءت المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الأصوليه الآمره يتعين على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه ولما كانت محكمة أول درجة وفي حكمها رقم 185/2004 الصادر بتاريخ 11/2/2015 قد ردت الدعوى استنادً الى أن المأجور لا ينطبق عليه قانون المالكين والمستأجرين في ضوء استعماله مغسله اوتوماتيك ومشحمة ومحطة خدمة السيارت.

ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد وجدت ان قانون المالكين والمستأجرين ينطبق على المأجور موضوع الدعوى.

لذا فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه ان لا تبحث في الموضوع وعليها ان تعيد الاوراق الى محكمة أول درجة لكي تستنفذ ولايتها وتقول كلمتها في الموضوع ذلك ان رد الدعوى من قبل محكمة اول درجة لا يخرجه في مفهومه عن الرد لسبب شكلي ليس إلا طبقاً لاحكام الماده 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل وحيث نجد ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه قد خالفت النهج سالف الاشاره.

الامرالذي يجعل من حكمها معيباً ومخالفاً لصحيح القانون وحيث أن هذا العيب وتلك المخالفه موجبه لنقض الحكم المطعون فيه بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان ينظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 25/6/2018