السنة
2016
الرقم
1541
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــاعـــــــــن: فادي عاطف موسى ابو حبيس.

           وكيله المحامي: موسى كردي - رام الله.

المطعـون ضدهما: 1- شركة يونيليفر لتنمية الاسواق .

                         2- شركة يونيليفر للوكالات.

           وكلاؤهما المحامون: محمد عواد وفادي السلايمه ويحيى فرعون.

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 16/11/2016 في الاستئنافين 234/2015، 236/2015 القاضي بقبولهما وتعديل الحكم المستأنف والزام المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (24213) شيقل للطاعن.

وبتاريخ 25/11/2018 تقدم الطاعن باستدعاء يطلب فيه ترك الطعن تركاً مبرئاً للذمة وكذلك الاستئناف 236/2015 والدعوى الاساس 671/2012 وإلغاء كافة اجراءات الخصومة.

 

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطاعن يطلب ترك الطعن بالنقض الماثل 1541/2016 وكذلك الاستئناف 236/2015 والدعوى الاساس 671/2012 بداية رام الله وإلغاء كافة اجراءات الخصومة.

ولما كان المدعى عليهما (المطعون ضدهما) وفي مرافعتهما لدى محكمة الدرجة الاولى طلبا رد الدعوى، كما أنهما طلبا في الاستئناف 234/2015 إلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى، كما وطلبا في اللائحة الجوابيه المقدمه في الطعن الماثل رد الطعن، وحيث انه بذلك لا يوجد قانوناً ما يحول دون اجابة طلبهما ترك الطعن وإلغاء كافة اجراءات الخصومة بداية واستئنافاً سيما وان طلبهما الترك يفصح بأنه تركاً مبرماً للذمة.

لـــــــــــــــذلك

وعملاً باحكام المواد (138) و (139) و(140) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر اجابة طلب وكيل الطاعن بترك الطعن الماثل 1541/2016 والاستئناف رقم 236/2015 والدعوى الاساس 671/2012 تركاً مبرئاً للذمة بما يستتبع النزول عن الحكم الصادر بداية واستئنافاً مع تضمين التارك المصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/11/2018