السنة
2016
الرقم
1594
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي، د.نصار منصور، عزت الراميني، بوليت متري.

الطــــاعنـــون: 1- أيمن محمد رزق حسين شحادة / طولكرم

                        2- حسين محمد رزق حسين شحادة / طولكرم

                        3- ماهر محمد رزق حسين شحادة / طولكرم

           وكيلهم المحامي: جاسر خليل / طولكرم

المطعون عليه: محمد أحمد عبد الرحمن حاج حسين / صانور

           وكيله المحامي: غسان مساد / جنين

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 29/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمـة استئناف رام الله بتاريخ 20/11/2016، في الاستئناف المدني رقم 341/2016، القاضي برد الاستئناف موضوعا ً، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن في ملخص أسبابه بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم إعمال أحكام المادة (200) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وأخطأت في تفسير المادة (41) من قانون الأراضي العثماني، وكذلك فيما يتصل بمعالجة بدل الثمن.

وقد طلب الطاعنون قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

كما تقدم وكيل الطاعنين بالطلب رقم 345/2016، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل.

تبلغ وكيل المطعون عليه، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدما ً في الميعاد، تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع، وبالرجوع للسبب الأول من أسباب الطعن المتصل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عدم إعمالها لحكم المادة (200) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ولما كان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى "الحكم المستأنف" والمتعلق بدعوى أولوية قد صدر في مواجهة كل من:

1- جلال نايف سليم ربايعة

2- أيمن محمد رزق حسين شحادة

3- حسين محمد رزق حسين شحادة

4- ماهر محمد رزق حسين شحادة

وقد تقدم المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع باستئناف ضد الحكم المستأنف، في حين لم يطعن المحكوم عليه الأول "جلال ربايعة" استئنافا ً ضد الحكم "المستأنف".

ولما كان الحكم المستأنف، الصادر عن محكمة الدرجة الأولى يتصل بدعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، فضلا ً عن أنه موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، وحيث لم يطعن المحكوم عليه الأول استئنافا ً في الميعاد، فقد كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إعمال أحكام المادة (200) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، بأن تأمر الطاعنين بالاستئناف (الثاني والثالث والرابع) باختصام المحكوم عليه الأول (المدعى عليه الأول جلال ربايعة) اختصاما ً انضماميا ً منظما ً لهم في طعنهم الاستئنافي، ومنضما ً لطلباتهم فيه.

وعليه، ولما كان ما تقدم وذهلت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عن إعمال حكم المادة (200) سالفة الإشارة تأسيسا ً على ما بينا، فإن حكمها يكون سابقا ً لأوانه، بما يتيعن معه نقضه تحقيقا ً لاستقرار الأحكام ودرءا ً لتناقضها.

لذلـــــــــــــــك

تقرر المحكمة ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه، على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم، وبخصوص طلب وقف التنفيذ رقم 345/2016، وحيث قررت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، فإن الطلب أصبح غير ذي جدوى.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2017

   الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

          ن.ر