السنة
2019
الرقم
53
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

المستــدعــــــون : 1- اسماعيل عبد العفو اسماعيل زغير / الخليل.

                        2- نهاد عبد العفو اسماعيل زغير / الخليل.

                        3- جواد عبد العفو اسماعيل الصغير .

                        4- مراد عبد العفو اسماعيل الصغير.

وكلاؤهم المحامون: نور الدين ابو ميزر و/او محمود عرقان مجتمعين و/او منفردين / الخليل

                         سائد العويوي / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 200/2019 و 213/2019 بهذين الطلبين لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/12/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئنافات المدنية رقم 283 و 286 و 433/2017  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

 

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن  والرجوع الى اوراق الملف نجد ان الدعوى اخلاء مأجور ولطبيعتها فإننا نجد ما يبرر الخروج عن الاصل الوارد بالماده 240 المشار اليها واعمال الاستثناء ما يرتب اجابة الطلب.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالنقض.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/02/2019