السنة
2019
الرقم
55
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــي : سعيد عبد الرحيم سعيد الدميري / الخليل.

وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل مجتمعين و/او منفردين.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1620/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/10/2018 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 338/2018  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن  واوراق الملف فإننا لم نجد ما يبرر الخروج على الاصل واعمال الاستثناء بموجب المادة 240 المشار اليها ما يبرر رفض الطلب.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/02/2019