السنة
2019
الرقم
314
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : عماد علي عبد الفتاح شعلان / اريحا.

                وكيله المحامي : سنان غوشة / اريحا.

المطعون ضدها : شركة كويك للاتصالات المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (562435263)

                        / رام الله.

                         وكيلها المحامي: مسعد مسعد / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

قُدم هذا الطعن بتاريخ 27/2/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 36/2018. الصادر بتاريخ 12/2/2019، المتعلق في الطلب رقم 23/2017 المتفرع عن الدعوى رقم 141/2016، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (300) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وتأييدها القرار المستأنف القاضي برد الطلب رقم 23/2017 واعتبار الدعوى رقم 141/2016 دعوى مقبولة ولا يسري عليها علة مرور الزمن خلافاً للمادة 1660 من المجلة.

2- أخطأت المحكمة باعتبار ان المطالبة المالية لم تتقادم طالما ان العلاقة القائمة فيما بين الشركة المدعيه (المطعون ضدها) والطاعن هي علاقة تجارية.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه والحكم بقبول الطلب رقم 23/2017 المتفرع عن الدعوى 141/2016 ورد الدعوى الاصلية لعلة مرور الزمن وفقاً للمقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة نجد ان القرار - محل الطعن الماثل - المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف منصب على القرار الصادر في الطلب رقم 23/2017 القاضي " باعتبار الدعوى الاصلية رقم 141/2016 دعوى مقبولة امام المحكمة ولم تنقضِ بالتقادم لعلة مرور الزمن، وتأسيساً على ما سلف تقرر رد الطلب والسير في الدعوى الاصلية وفق الاصول والقانون واستئخار البت في الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه الى حين الفصل نهائياً في الدعوى الاصلية"، ولما كان المستقر عليه في قضاء محكمتنا ان الاحكام النهائية فقط تكون قابلة للطعن بطريق النقض طبقاً للمادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، الامر الذي ينبني على ذلك ان القرار المطعون فيه يغدو غير قابل للطعن بطريق النقض.

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/03/2019