السنة
2019
الرقم
91
تاريخ الفصل
17 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة : مصطفى القاق، د.نصار منصور، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

المستــدعــــــية : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / ممثلة في من يمثلها قانوناً / رام الله.                     

           وكيلتها المحامية : سناء بلل / رام الله. 

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية بواسطه وكيلها بتاريخ 06/03/2019  بهذا الطلب رقم 91/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 370/2019  والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 31/01/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الطعنين الاستئنافيين رقم 865/2018 +872/2018 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف.

يستند المستدعي إلى القول:

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالف للقانون والاصول القانونية المتبعة.

2- الحكم المطعون فيه مخالف لقانون التأمين النافذ رقم 20 لسنة 2005.

3- أخطأت محكمة الاستئناف في بناء حكمها في احتساب الاجر الشهري على بينة سماعية.

4- أخطأت محكمة الاستئناف عندما حكمت للمدعية المطعون ضدها بمبلغ 190800 شيكل + 1233.5 دينار على الرغم من ان المطعون ضدها لم تطالب بلائحة جوابية بالمصاريف الطبية وان محكمة الاستئناف قد حكمت فيما يتجاوز عن طلب الخصوم.

5- أخطأت محكمة استئناف رام الله حينما قررت التصديق على حكم محكمة بداية جنين مع تمسكنا بعدم مسؤوليتنا عن التعويض وان دعوى الاساس لم تتضمن اية مطالبة عن بدل مصاريف طبية.

6- أخطأت محكمة استئناف رام الله باعتماد نسبة العجز المزعومة.

7- ان الحكم المطعون فيه حري بالفسخ ومن الضروري اصدار قرار بوقف تنفيذ اذا ان تنفيذ قرار محكمة الاستئناف دون انتظار لقرار محكمتكم سيؤدي الى اهدار حقوق المستدعية.

8- المستدعية شركة تأمين معروفة في فلسطين وتمارس عملها وفق القانون ولها مقر رئيسي في رام الله.

9- المستدعية على استعداد تام لتقديم كفاله و/او الضمان الذي تراه محكمتكم مناسبة لغايات وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

لذلك تلتمس المستدعية إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في الطعن.

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن .

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث اننا نجد في ظروف الدعوى ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

 

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن رقم 370/2019.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ

 

17/03/2019