السنة
2019
الرقم
79
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــن: ي.ا / الخليل 

          وكيله المحامي : عايش أبو ميالة / الخليل  

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 20/01/2019 أمام محكمة بداية الخليل للطعن  بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/12/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 187/2017 المتضمن اسقاط الاستئناف .

أسباب الطعن :-

1- المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لم تأخذ بالتقارير الطبية كأسباب ومعذرة مشروعة لتغيب الطاعن .

2- يطلب الطاعن معاملته بالمثل مع باقي زملائه وهو فقير الحال .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

وطلبت النيابة رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطاعن لم يقم بإيداع مبلغ (50) دينار أردني في خزينة المحكمة وفق ما تقتضيه أحكام المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث جاء فيها [اذ لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) دينار أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد أعفى من الرسوم القضائية ويعد هذا المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه ] وحيث أن الطاعن غير موقوف ولم يتم اعفاؤه من الرسوم والقضائية منوهين أن وكيل الطاعن قد قدم الطعن أمام محكمة بداية الخليل وهي ليست المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه مخالفاً بذلك أحكام المادة 356 من قانون الاجراءات الجزائية .

لــــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن .

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/03/2019