السنة
2019
الرقم
82
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــاعـــــــن: الحق العام / النيابة العامة.

المطعـون ضدهما : 1- ق.ظ / نابلس.

                          2- ن.ظ / نابلس.

                      وكيلهما المحامي: احمد " محمد رشاد" حمد صوالحة.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 29/1/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/12/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 295/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه يفتقر لادنى مقومات الحكم السليم…

2- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون…

3- أخطأت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى باعلان براءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة اليهما…

4- لم تعالج محكمة الاستئناف اركان وعناصر الجريمة المسندة للمطعون ضدهما…

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها.

-   وفي ذلك نجد انه لما كان من المقرر ان القضاء الجزائي يقوم على حرية المحكمة في تقدير الادلة القائمة في الدعوى في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها، وتكوين قناعتها منها، ولها كامل الجريمة في أن تستمد قناعتها للوصول اليه، فتأخذ بما تطمئن اليه عقيدتها وتطرح ما لا ترتاح اليه، ما دام ان ما اعتمدت عليه من شأنه أن يؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها، شريطة أن يكون ذلك كله مما عرض عليها من بينات وتناقش فيها الخصوم.

-   لما كان ذلك وكانت محكمتي الموضوع قد توصلت الى ان المطعون ضدهما لم يرتكبا الجرم المسند اليهما لعدم توافر اركانه وعناصره بعد أن محصت وقائع الدعوى واحاطت بكافة جوانبها وظروفها والادلة المقدمة فيها.

-   وحث أنه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أنها كونت قناعتها بناءً على بينات لها أصلها الثابت في الدعوى، وان ما توصلت اليه من نتائج كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً مما نرى معه أن هذه الاسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يتعين ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها.

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 7/04/2019