السنة
2018
الرقم
129
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عبد المعز محمد خليل احمد جعبة / الخليل بصفته من ورثة والده المرحوم ( محمد حليل احمد محمد خليل الجعبة ) بموجب حجة حصر الارث الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 11/6/2013 .

وكلاؤه المحامون   

:

محمد بسام السيوري وفارس النتشة وعمرو السيوري / الخليل

 

المسـتأنـف عليه 

:

مدير دائرة مالية الخليل بالاضافة لوظيفته. سعادة النائب العام المحترم بالاضافة لوظيفته/ رام الله - البالوع .

 

وكيله المحامي

:

فادي العملة / الخليل .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 30/1/2018 في القضية الحقوقية  رقم 224/2017 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي ( المستأنف ) الرسوم زالمصاريف.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

  1. اخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الواقع .
  2. المستأنف قدم البينات اتفاقية للحكم في دعواه.

وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 9/4/2018 نقرر شطب الاستئناف لتبلغ وكيل المستأنف موعد الجلسة وعدم حضوره وعليه 11/7/2018 تقرر قبول طلب التجديد وقررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ولاستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف تقديم بينة وسمحت له المحكمة ذلك وبجلسة 8/10/2018 حيث استمعت الى شهادة الشاهد خليل احمد خليل والتمس وكيل المستانف اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له والتمس المستأنف عليه اعتماد اقواله ومرافعاته مرافعة له.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى ملف الدعوى المستأنفة نجد بان موضوعها هو تصحيح اسمه حيث ادعى المدعي في لائحة دعواه بان اسم مورثه والده قد ورد خطأ في سجلات دائرة مالية الخليل حيث ورد اسمه " محمد خليل " احمد الجعبة و خليل احمد الجعبة وبأن اسمه الصحيح هو " محمد خليل " احمد محمد خليل " الجعبة وقدم بينة وهي حجة حصر الارث لمورث المدعي المبرز م/3 وسند تسجيل لقطعة الارض موضوع الدعوى وهي التي ورد فيها اسمه وشهادة مختارناطقة بما فيها وهي المبرز م/1 وتصريح مشفوع بالقسم صادر عن مورث المدعي وهو المبرز م/2 وقدمت النيابة العامة بينتها وهي عبارة عن مشروحات صادرة عن مديرية داخلية الخليل تفيد بان المدعو محمد خليل احمد محمد خليل الجعبة ما زال على قيد الحياة وهو المبرز ص/1 وكذلك مشروحات صادرة عن دائرة مالية الخليل بخصوص قطعة الارض رقم 46 حوض 34408 من اراضي الخليل والتي ورد فيها اسم مورث المدعي خطأ وهي المبرز ط/2 وقدم وكيل المدعي بينة منفدة وهي عبارة عن صورة هوية المدعو خليل احمد " محمد خليل " الجعبة والتي ظهر فيها بانه من مواليد 1985 وهي المبرز ت/1 وكذلك استمعت المحكمة شهادات الشهود والتي جاء فيها بان اسم مورث المدعي الصحيح هو " محمد حليل " احمد " محمد خليل " الجعبة وبأن اسمه الوارد خطأ في سجلات مالية الخليل يعود له واستمعت محكمتنا لشهادة الشاهد خليل احمد " محمد حليل " الجعبة والتي جاء فيها على الصفحة 4 من الضبط ما يلي : ( اعرف المستأنف هو عمي بان جدي هو " محمد خليل " وكان ينادى بخليل انا شخصيا لا يوجد لي اية املاك مسجلة بدائرة الاملاك وباستعراض محكمتنا للبينة المقدمة نجد بانه من الثابت لديها بان اسم مورث المدعي الصحيح هو " محمد خليل " احمد " محمد خليل " الجعبة وبأن اسمه ورد خطأ في قطعة الارض موضوع الدعوى حيث ورد اسمه خليل " محمد خليل " الجعبة كما ثبت بانه لا يوجد شخص اخر يحمل كلا الاسمين سوى مورث المدعي وبان المدعو خليل " محمد خليل " الجعبة هو حفيد مورث المدعي وهو من مواليد عام 1985 وبأن قطعة الارض موضوع الدعوى مسجلة باسم مورث المدعي قبل مولد حفيده وبالتالي فان القول بانه هناك شخص اخر يحمل اسم خليل قد تعود قطعة الارض له هو قول لا يسنده اي سند قانوني وواقعي سليم وعليه فتكون اسباب الاستئناف جميعها واردة ونقرر قبولها

لذلك

ونقرر بناء لذلك بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بتصحيح اسم مورث المدعي ليصبح " محمد خليل " احمد " محمد خليل " الجعبة بدلا من الاسم الخطأ الوارد في سجلات مالية الخليل في قطعة الارض رقم 46 حوض 34408 من اراضي الخليل وتسطير الكتب اللازمة للجهات المختصة بهذا الخصوص دون اية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/11/2018