السنة
2019
الرقم
150
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : سمير نصري حنا جاد الله النجار / بيت لحم.

                     وكيله المحامي : ماجد عودة / بيت لحم.

المطعون عليه : يعقوب حنا يعقوب نصار، بصفته الشخصية و/أو بصفته وكيلاً عن فكتوريا جبرا سمعان

                    شاهين / بيت لحم.

                وكيله المحامي : اياد نصار / بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/01/2019، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/12/2018، في الاستئناف المدني رقم 32/2017، القاضي برفص طلب المستأنف توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده للتعسف وعدم الانتاجية.

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية، تضمنت أن القرار الطعين غير قابل للطعن بالنقض.

وطلب بالنتيجة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه,

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله، وبصرف النظر عن الاسباب التي حملها هذا الطعن، ولما  كان القرار - محل الطعن الماثل - القاضي برفض طلب الطاعن تحليف خصمه اليمين الحاسمة لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في موضوع الدعوى، لا يقبل الطعن بالنقض وفق مؤدى حكم المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، الا مع الحكم الفاصل في الدعوى، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/02/2019