الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي محمود الجبشه وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفه
:
شركة التكافل الفلسطينيه للتامين / رام الله
وكيلها المحامي
:
ماجد عوده / بيت لحم
المسـتأنـف عليه
:
نضال محمد عثمان حساسنه / بيت لحم
وكيله المحامي
:
مازن عوض / بيت لحم
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 27/2/2018 بالدعوى المدنية رقم 96/2017 والقاضي بالزام المدعى عليها ( المستانفه ) بدفع مبلغ (32644) شيكل للمدعي (المستانف ضده) وتضمين المدعى عليها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وعدم الحكم باتعاب المحاماه كون المدعي خسر الجزء الاكبر من دعواه وعدم الحكم بالفائده القانونيه وغلاء المعيشه لخلو قانون العمل من حق المطالبه بهما.
يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التاليه:-
وقدم وكيل المستانف ضده لائحة جوابيه طلب في ختامها رد الاستئناف موضوعا
اجراءات المحاكمه
بالمحاكمة الجاريه علنا وفي جلسة 7/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونيه وكرر وكيل المستانفه لائحة الاستنئاف وكرر وكيل المستانف ضده اللائحة الجوابيه وقدم وكيل المستانفه مرافعه خطية تقع على صفحة واحدة طلب في ختامها رد دعوى المستانف ضده وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وترافع وكيل المستانف ضده شفاهه والتمس اعتماد لائحته الجوابيه كمرافعه له .
المحكمه
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي ( المستانف ضده ) اقام الدعوى المدنية رقم 96/2017 امام محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليها ( المستانفه ) لمطالبتها بمبلغ ( 114140) شيكل نتيجة اصابته بحادث عمل على سند من القول انه بتاريخ 22/9/2016 واثناء عمله لدى المدعى عليها في منجرة السلام اصيب بحادث عمل داخل المنجرة ادى الى بتر جزء من اصبع يده اليمنى وان هذه الاصابة تركت لديه عجز دائم بنسبة 20% وان المنجره كانت مؤمنه على عمالها ضد اصابات العمل لدى المدعى عليها وانه يستحق له المبلغ المدعى به .
ونجد بان المدعى عليها تقدمت بلائحة جوابيه ابدت من خلالها ان وصف الاصابه مبالغ فيه وان حدود التزامها تكون وفق شروط بوليصة التامين .واثناء السير باجراءات الدعوى وفي جلسة المحاكمة المنعقده بتاريخ 30/1/2018 اتفق الوكيلان على ما يلي :
وترك الطرفان للمحكمه اجراء الحسابات على مستحقات المدعي.
وبنتيجة المحاكمه قررت المحكمه الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (32644) شيكل للمدعي ( موضوع القرار المستانف ) .
وبالعوده الى اسباب الاستئناف نجد بالنسبة للسبب الاول الخاص بالقبول الشكلي بانه قد تم تجاوزه
اما بالنسبة للسبب الثاني فاننا نجد ان الماده 119 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 تبحث في الاصابه التي تحول دون اداء المصاب لعمله اذا تعرض لاصابة ادت الى العجز المؤقت لمدة لا تتجاوز 180 يوما ومنحته استحقاق 75% من اجره اليومي طيله فتره عجزة المؤقت بينما الماده 120 من ذات القانون بحثت تعويض المصاب اذا ترتب على الاصابه عجز كلي دائم او عجز جزئي وحيث ان المدعي تعرض الى اصابة ادت الى عجز وفقا لتقرير اللجنه الطبيه المحليه المبرز م /4 قدرها 7% واجازة مرضيه لمدة ثلاثه اشهر من تاريخ الاصابه وحيث ان الطرفان اتفقا على اعتماد هذه النسبه ومدة التعطيل كاساس لحساب التعويض الامر الذي يدل على ان الاتفاق شمل احتساب مدة التعطيل المحدده بثلاثه اشهر وبغض النظر عما اذا كان يتوجب حسم هذه المده من حساب التعويض المتفق عليه حسب الحاله الاولى من الماده 120 من قانون العمل والتي تقضي بتعويض المصاب عن اجر 3500 يوم عمل طالما ان الاتفاق شمل حساب مدة التعطيل بمعزل عن حساب التعويض المتعلق بالعجز وعليه يكون هذا السبب والحاله هذه غير وارد ونقرر رده .
اما بالنسبه للسبب الثالث فاننا نجد اننا قد بينا في ردنا على السبب الثاني بان هناك اتفاق بين الطرفين على ان يتم حساب التعويض وفقا للحاله الاولى من الماده 120 من قانون العمل وبالتالي فان السؤال المطروح من وكيل المستانفه يغدو والحاله هذه جدل في الجانب الموضوعي ولا يشكل سبب يجرح القرار المستانف وبالتالي نقرر رده .
وحيث ان اسباب الاستنئاف لا ترد على الحكم المستانف .
لذلك
فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفه بالمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/11/2018
الكاتب
رئيس الهيئة
القاضي محمود الجبشة