السنة
2019
الرقم
641
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطـــــاعـــــــن : سامح عيد سعيد الدويك - الخليل 

          وكيله المحامي : عمر القواسمه - الخليل 

المطعون عليهما : 1- وفاء رشاد علي الشريف

                        2- "محمد نجيب" "عبد المغني" عارف الشريف - الخليل

           وكيله المحامي : باسم مسودة - الخليل

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/04/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس - المنعقدة في رام الله - بتاريخ 04/03/2019 في الاستئناف المدني رقم 797/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، وتعديل الحكم المستأنف ، والزام الطاعن بدفع مبلغ ستة آلاف دينار أردني .

          تتلخص أسباب الطعن وعلى النحو الذي جاءت به كما يلي :

( جاف الصواب قرار محكمة استئناف القدس في تعديل الحكم المستأنف بالاعتماد على محضر تسليم المفتاح ، علماً بأن محضر تسليم المفتاح لا يعتبر سند عرفي ، كونه لايوجد أي توقيع للطاعن على المحضر المذكور ، والمبرز في ملف الدعوى الأساس ، علماً بأن الطاعن اعترض عليه بادئ ذي بدئ ، كونه من باب صنع الدليل ، هذا بالاضافة الى أن الجهة الطاعنة لم تعلم عن محضر التسليم أي شيء ، وأن الجهة المطعون ضدها طلبت المفتاح من الطاعن عن طريق ابن عم المطعون ضده (وجدي الشريف) في محضر 14/12/2016 م ، افاد وشهد بأنه توجه الى منزل الجهة المطعون ضدها ، وأن المطعون ضدها رفضت استلام المفتاح ، وقال له بدي ادفعلك اجرة المحل والمحل مغلق ...)

          والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، وفسخ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس ، وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

          وبتاريخ 14/04/2019 تقدم الطاعن بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه يحمل الرقم 641/2019 .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلاً .

 وفي الموضوع ، ولما كان ما تجاهر به الأوراق من وقائع واجراءات تتحصل في قيام الطاعن بالطعن بطريق الاستئناف في الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 07/10/2018 في الدعوى المدنية المقامة من الجهة المطعون عليها ، القاضي بالحكم للمدعين (المطعون عليهما) بمبلغ (1500) دينار أردني ورد الدعوى فيما عدا ذلك من مطالبات لعدم اثباتها حيث اصدرت محكمة الاستئناف بنتيجة المحاكمة حكمها المطعون فيه .

وعن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن على نحو لا يتفق وصياغة أسباب الطعن وفق مؤدى المادة 224/4 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإننا وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجده قد استعرض بينة الجهة المدعية (المطعون عليها) وبينة الجهة المدعى عليها (الطاعنة) وخلص الى ترجيح بينة الجهة المطعون عليها بخصوص واقعة تسليم المفتاح وبقاء المأجور بيد الطاعن ، وتعزز ذلك للمحكمة من خلال محضر واقعة تسليم المفتاح لابن مختار المنطقة شريف عزمي دويك .

ولما كان ما ينعاه الطاعن على محكمة الاستئناف من خطأ ، لا يعدو عن كونه طعناً في مسألة موضوعية تستقل محكمة الاستئناف في تقديرها بما لها من سلطة مطلقة في تقدير الدليل ووزن البينة ، طالما كان استخلاصها للنتيجة التي خلص اليها تقوم على أسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وهو ما تضمنه الحكم المطعون فيه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يغدو مستوجباً الرد .

لهــــــــذه الأسبـــــــاب

          تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 164/2019 مستوجباً الرد .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د