السنة
2019
الرقم
411
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطاعنـــة : شركة الخليج للصرافة المساهمة الخصوصية المحدودة ممثلها هاني راجح فياض مويس

            وكيلتها المحامية : رنا السمودي - جنين

المطعون ضده : ابراهيم مجدي محمود عبد القادر

            وكيله المحامي : محمد العلي - طولكرم

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 12/03/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/02/2019 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 14/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه من غير ذي صفة .

كما تقدمت بالطلب رقم 101/2019 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الصلح - بعد أن تقرر رد الاستئناف شكلاً - لحين الفصل في الطعن المقدم .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه :

1- مخالفة الحكم المطعون فيه الأصول والقانون اذ كان على محكمة الدرجة الأول التثبت من صحة الخصومة والاجراءات أمام محكمة الصلح .

2- مخالفته اجراءات التبليغ واجبة الاتباع بما يرتب البطلان.

وقد طلبت بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت طعنها عليها - ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد الاستئناف شكلاً فقد حمله على أن وكالة وكيل المستأنف المحامي معتصم رضوان أبو مويس جاءت خالية من توقيع الموكل (هاني راجح فياض مويس بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة الخليج للصرافة) .

ولما كانت الوكالة عقد يجب أن ينشأ صحيحاً ، في حين أن لائحة الدعوى عمل اجرائي يبنى على الوكالة ، ولما كانت وكالة المحامي المذكور جاءت خالية من توقيع الموكل فإنها والحالة هذه جاءت معيبة اذ أن المحامي بمثابة الكاتب العدل فيما يتعلق بالتصديق على صحة توقيع الموكل ولما كان اتصال المحامي بالطعن الاستئنافي يجب ان يبنى على وكالة صحيحة متضمنة توقيع الموكل ومصادقة الوكيل وبيان الخصوص الموكل به وحيث أن الوكالة جاءت خالية من توقيع الموكل فإن تقديم الاستئناف من المحامي يغدو مقدماً ممن لا يملك حق تقديمه ذلك أن اتصال لائحة الطعن الاستئنافي بالمحامي الذي قدمهما تدور وجوداً وعدماً مع الوكالة كما أن اتصال محكمة الاستئناف بالطعن الاستئنافي لتقول كلمتها في موضوعه يجب أن يبني على وكالة صحيحة وبغير ذلك يغدو الباب موصداً بين المحكمة وبين بحث الطعن وبذلك فإن الطعن الاستئنافي يغدو مستوجباً عدم القبول .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف في منطوقه ليصبح عدم قبول الاستئناف لافتين النظر الى ضرورة اتباع منهج بناء الأحكام ورد طلب وقف التنفيذ .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/03/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

       م.د